للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: الديَةُ تكونُ على عاقِلتِه:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ في قتلِ الخَطأِ وشِبهِ العَمدِ الدِّيةُ؛ لقَولِه تعالَى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء: ٩٢]، وتكونُ الدِّيةُ على العاقِلةِ، واستَدلُّوا على ذلكَ بالسُّنةِ والإجماعِ.

أما السُّنةُ: فعنِ المُغيرةِ بنِ شُعبةَ «أنَّ امرَأةً قتَلَتْ ضرَّتَها بعَمودِ فُسطاطٍ فأُتِيَ فيه رَسولُ اللهِ فقَضَى على عاقِلتِها بالدِّيةِ، وكانَتْ حامِلًا فقَضَى في الجنِينِ بغُرَّةٍ، فقالَ بَعضُ عَصَبتِها: أنَدِي مَنْ لا طَعِمَ ولا شَرِبَ ولا صاحَ فاستَهلَّ، ومِثلُ ذلكَ يُطلُّ؟! قالَ: فقالَ: سَجعٌ كسَجعِ الأعرابِ» (١).

وفي سُننِ ابنِ ماجَه عن المُغيرةِ بنِ شُعبةَ قالَ: «قَضَى رَسولُ اللَّهِ بالدِّيةِ على العاقِلةِ» (٢).

ولقَولِه : «ألَا إنَّ دِيةَ الخَطأِ شِبهِ العَمدِ ما كانَ بالسَّوطِ والعَصا مِائةٌ مِنْ الإبِلِ، منها أربَعونَ في بُطونِها أولادُها» (٣).

وحَديثُ أبي هُريرةَ : «اقتَتلَتِ امرَأتانِ مِنْ هُذيلٍ، فرَمَتْ إحداهُما الأُخرى بحَجرٍ، فقتَلَتْها وما في بَطنِها، فقَضَى النبيُّ أنَّ دِيةَ جَنينها عَبدٌ أو وَليدةٌ، وقَضَى بدِيةِ المَرأةِ على عاقلتِها» (٤).

و «لأنه لمَّا سُئلَ عن المَرأةِ التي ضرَبَتْ ضرَّتَها بعَمودِ فُسطاطٍ فقتَلَتْها وجَنينَها، فقضَى في الجَنينِ بغُرةٍ، وقَضَى بالديَةِ على عاقِلتِها» (٥).


(١) أخرجه مسلم (١٦٨٢).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه ابن ماجه (٢٦٣٣).
(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٤٥٤٩)، والنسائي (٤٧٩٦)، وابن ماجه (٢٦٢٨)، وأحمد (٦٥٥٢).
(٤) أخرجه البخاري (٦٩١٠)، ومسلم (١٦٨١).
(٥) أخرجه مسلم (١٦٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>