للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي قَولِه في الخَبَرِ الذي ذكَرْناه قيلَ: هو رَجلٌ فاجِرٌ لا يُبالي ما حلَفَ عليه، بَيانٌ على أنَّه لا تَباعةَ للخَصمِ على خَصمِه فيما خاطَبَه به مِنْ مِثلِ هذا وشِبهِه (١).

الحُكمُ إذا تَداعَيا عَينًا:

المُدَّعي والمُدَّعى عليه إذا تَداعَيا عَينًا لم يَخلُ ذلك من أربَعِ حالاتٍ:

الحالةُ الأولى: أنْ يَدَّعيا عَينًا ليسَت في يَدِ أحَدٍ منهما:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو تَداعَيا عَينًا في يَدِ غَيرِهما أو تَداعَيا عَينًا لا يَدَ لأحَدِهما عليها، فهذا لا يَخلو من صُورٍ:

الصُّورةُ الأولى: ألَّا يُقِرَّ لواحِدٍ منها بها ولا بيِّنةَ لهما:

لا خِلافَ بَينَ الفُقهاءِ على أنَّ الرَّجلَينِ إذا تداعَيا عَينًا في يَدِ ثالِثٍ ولا بيِّنةَ لهما فأنكَرَها فالقَولُ قَولُه معَ يَمينِه، قالَ ابنُ قُدامةَ: بغَيرِ خِلافٍ نَعلَمُه (٢).

الصُّورةُ الثانية: أنْ يَدَّعيا عَينًا في يَدِ ثالِثٍ واعتَرفَ أنَّه لا يَملِكُها:

إذا ادَّعَيا عَينًا في يَدِ ثالِثٍ واعتَرفَ أنَّه لا يَملِكُها، وقالَ: لا أعرِفُ صاحِبَها، أو قالَ: هي لأحَدِكما لا أعرِفُه عَينًا فهذا لا يَخلو من ثَلاثةِ أضْرُبٍ:

الضَّربُ الأولُ: أنْ يَكونَ معَ أحَدِهما بيِّنةٌ دونَ الآخَرِ:

اتَّفَق الفُقهاءُ على أنَّهما إذا تَداعَيا عَينًا وأقامَ أحَدُهما بيِّنةً قُضيَ بها لصاحِبِ البَيِّنةِ سَواءٌ كانَت العَينُ في يَدِ صاحِبِ البَيِّنةِ أو في يَدِ المُدَّعي


(١) «الأوسط» (٧/ ١١).
(٢) «المغني» (١٠/ ٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>