الزَّكاةِ لا في التَّطوُّعِ؛ لأنَّ التَّطوُّعَ لا يَحتاجُ إلى التَّعيينِ، ألَا تَرى أنَّ إِطلاقَ الصَّدقةِ يَقعُ عليه فأَلغى تَعيينَه وبَقيَت الزَّكاةُ مُتعيَّنةً فيَقعُ عن الزَّكاةِ (١).
لو أخرَج عن غيرِه الزَّكاةَ هل تُجزِئُ أو لا؟
قال الإمامُ الحَطَّابُ ﵀: لو أخرَجَ الزَّكاةَ عنه غيرُه بغيرِ عِلمِه وغيرِ إذنِه، فقالَ القَرافيُّ في الفَرقِ الحادي والسَّبعينَ بعدَ المِئةِ بينَ قاعِدةِ ما يُجزِئُ فيه فِعلُ غيرِ المُكلَّفِ عنه، وبينَ قاعِدةِ ما لا يُجزِئُ فيه فِعلُ غيرِ المُكلَّفِ عنه: اعلَمْ أنَّ الأفعالَ المَأمورَ بها ثَلاثةُ أَقسامٍ:
قِسمٌ اتَّفقَ الناسُ على صِحَّةِ فِعلِ غيرِ المَأمورِ به عن المَأمورِ، كدَفعِ المَغصوبِ لِلمَغصوبِ منه، ودَفعِ النَّفَقاتِ للزَّوجاتِ والأَقاربِ والدَّوابِّ.
وقِسمٌ اتَّفقَ على عَدمِ إِجزاءِ فِعلِ غيرِ المَأمورِ به وهو الإِيمانُ والتَّوحيدُ والإِجلالُ والتَّعظيمُ للهِ تَعالى.
وقِسمٌ اختُلفَ فيه، هل يُجزِئُ فِعلُ غيرِ المَأمورِ به عن المَأمورٍ ويَسُدُّ المَسَدَّ أو لا؟ وفيه أربَعُ مَسائِلَ:
المَسألةُ الأُولى: الزَّكاةُ، فإنْ أخرَجَها أحَدٌ بغيرِ عِلمِ مَنْ هي عليه وبغيرِ إذْنِه في ذلك فإنْ كانَ غيرَ الإمامِ فمُقتَضى قَولِ أَصحابِنا في الأُضحيَّةِ يَذبَحُها غيرُ رَبِّها بغيرِ عِلمِه وإذنِه إنْ كانَ الفاعِلُ لذلك صَديقَه، ومن شأنِه أنْ يَفعلَ ذلك له بغيرِ إذنِه؛ لأنَّه بمَنزِلةِ نَفسِه عندَه لتمَكُّنِ الصَّداقةِ بينَهما أَجزأَت الأُضحيَّةُ إنْ كانَ مُخرِجُ الزَّكاةِ من هذا القَبيلِ، فمُقتَضى قَولِهم في الأُضحيَّةِ