للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الحَنابِلةُ: إذا قالَ جائِزُ التَصرُّفِ لِزَيدٍ مثلًا: «إنْ رَدَدتَ لُقَطَتِي فلكَ كذا» يَستحقُّه إنْ رَدَّها، ولا يَستحقُّ مَنْ رَدَّها سِواه، أي: سِوى المُخاطَبِ بذلك؛ لأنَّ رَبَّها لَم يُجاعِلْه على رَدِّها (١).

المَسألةُ السَّابِعةُ: إذا عيَّن رَجُلاً فقالَ: إنْ رَدَّه زَيدٌ فله كذا، فرَدَّه زَيدٌ غيرَ عالِمٍ بإذْنِه، هل يَستحقُّ الجُعْلَ أو لا؟

قالَ الشَّافِعيَّةُ: لو عيَّن رَجُلًا بأنْ قالَ: «إنْ رَدَّه زَيدٌ فله كذا» فرَدَّه زَيدٌ غيرَ عالِمٍ بإذْنِه، أو أذِنَ له في الرَّدِّ ولَم يَشترِطْ عِوَضًا، أو شرَط عِوَضًا غيرَ مَقصودٍ، كالدَّمِ، فلا شَيءَ لِلرَّادِّ (٢).

وهو ما يَقتَضيه كَلامُ الحَنابِلةِ أنه لا يَستحقُّ شَيئًا.

المَسألةُ الثَّامِنةُ: كانَتْ بِيَدِ إنسانٍ فجعَل له مالِكُها جُعلا لِيَرُدَّها:

ذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيَّةُ والحَنابِلةُ والشَّافعيَّةُ على التَّفصيلِ الآتي عندَهم إلى أنَّ الإنسانَ إذا وجَد ضالَّةَ آخَرَ ثم جعَل صاحِبُها لمَن وجَدها جُعلًا أنَّه لا يَستحقُّه؛ لأنَّه يَجِبُ عليه أنْ يَرُدَّه إليه.

قالَ ابنُ رُشدٍ : لا اختِلافَ في أنَّه لا حَقَّ في الجُعْلِ لمَن وجَد


(١) «المغني» (٦/ ٢١)، و «كشاف القناع» (٤/ ٢٤٨)، و «مطالب أولي النهى» (٤/ ٢٠٩).
(٢) «روضة الطالبين» (٤/ ٨٩)، و «مغني المُحتاج» (٣/ ٥٤٢)، و «نهاية المحتاج مع حاشية الشَّبراملسي» (٥/ ٥٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>