للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو صَغيرٌ في عيالِه وأَبوهم حَيٌّ أو ميِّتٌ هل على جَدِّه أنْ يُؤدِّيَ عنهم صَدقةَ الفِطرِ؟ قالَ: لا.

وقالَ السَّرخسيُّ : ولا يُؤدِّي الجَدُّ عن نَوافلِه الصِّغارِ وإنْ كانوا في عيالِه.

استُدِلَّ على ذلك بأنَّ وِلايةَ الجَدِّ ليسَت بوِلايةٍ تامَّةٍ مُطلَقةٍ، بل هي قاصِرةٌ، ألَا تَرى أنَّها لا تَثبُتُ إلا بشَرطِ عَدمِ الأبِ، فأشبَهت وِلايةَ الوَصيِّ، والوَصيُّ لا يَجبُ عليه إِخراجُ الزَّكاةِ فكذا الجَدُّ.

قالَ ابنُ الهُمامِ : ولا مَخلَصَ إلا بتَرجيحِ رِوايةِ الحَسنِ: أنَّ على الجَدِّ صَدقةَ فِطرِهم.

المَسألةُ الثالِثةُ: زَكاةُ الفِطرِ عمَّن تَبرعَ بنَفقتِه كاليَتيمِ (١) الذي لا مالَ له وهو تحتَ كَفالةِ مُتبرِّعٍ بمُؤنَتِه:

اختَلفَ العُلماءُ في وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ عن اليَتيمِ الذي لا مالَ له وهو تحتَ كَفالةِ مُتبرِّعٍ بمُؤنَتِه على قولَينِ:

القَولُ الأولُ: أنَّ زَكاةَ الفِطرِ عن اليَتيمِ الذي لا مالَ له غيرُ واجبةٍ على مَنْ تَبرعَ بمُؤنَتِه، وهو قَولُ جَماهيرِ العُلماءِ.

قالَ ابنُ الهُمامِ : ولو كانَ صَغيرًا للهِ تعالَى لا لوِلايةٍ شَرعيَّةٍ له عليه لم يَجبْ أنْ يُخرِجَ عنه إِجماعًا.


(١) وهذه المَسألةُ تَشمَلُ اليَتيمَ وغيرَه؛ فأيُّ إِنسانٍ لو تَبرعَ بالنَّفقةِ على أجنَبيٍّ فالخِلافُ نَفسُه في المَسألةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>