للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورُويَ أيضًا عن النبيِّ مِنْ مُرسَلِ عَمرِو بنِ شُعيبٍ عن أبيهِ وعِكرمةَ.

وقد رَأى قَومٌ أنَّ قولَ الصحابيِّ إذا خالَفَ القِياسَ وجَبَ العَملُ به؛ لأنه يُعلَمُ أنه لم يَتركِ القَولَ به إلا عن تَوقيفٍ، لكنْ في هذا ضَعفٌ؛ إذ كانَ يُمكِنُ أنْ يَتركَ القولَ به إما لأنه لا يرَى القياسَ، وإما لأنه عارَضَه في ذلكَ قياسٌ ثانٍ أو قلَّدَ في ذلكَ غيرَه، فهذه حالُ ديَاتِ جِراحِ الأحرارِ والجِناياتِ على أعضائِها الذُّكورِ منها والإناثِ (١).

ثالِثًا: ديَةُ الخُنثىَ المشكِلِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في ديَةِ الخُنثَى المُشكِلِ الذي لم يَتبينْ بعدُ هل هو ذكَرٌ أم أُنثى إذا جُنِيَ عليهِ، هل تكونُ مثلَ ديَةِ المَرأةِ؟ أم تكونُ نِصفَ ديَةِ ذَكرٍ ونصفَ دِيةِ أُنثى؟

فذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنَّ ديَةَ الخُنثَى المُشكِلِ إذا قُتلَ خَطأً وجبَتْ دِيةُ المَرأةِ، ويُوقَفُ الباقي إلى التَّبيينِ، وكذا فيما دُونَ النَّفسِ (٢).

وذهَبَ الشافِعيةُ إلى أنَّ ديَةَ الخُنثَى المُشكِلِ نَفسُ ديَةِ المَرأةِ؛ لأنه يَقينٌ، وما زادَ مَشكوكٌ فيهِ، فلا تَجبُ بالشكِّ (٣).


(١) «بداية المجتهد» (٢/ ٣١٨، ٣١٩).
(٢) «الأشباه والنظائر» (١/ ٣٢٢)، و «مجمع الضمانات» (١/ ٣٩٦)، و «حاشية ابن عابدين» (٦/ ٥٧٥).
(٣) «الأم» (٦/ ١٠٦، ١٠٧)، و «البيان» (١١/ ٤٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>