اختَلَف الأئِمةُ الأربَعةُ في المُرادِ بالماءِ المُستعمَلِ وفي حُكمِه، وذلك على التَّفصيلِ الآتي:
الماءُ المُستعمَلُ عندَ الحَنفيةِ:
الماءُ المُستعمَلُ عندَ أبي حَنيفةَ وأبي يُوسفَ: هو الماءُ الذي أُزيلَ بعدَ حَدثٍ أو استِعمالٍ في البَدنِ على وَجهِ القُربةِ، كالوُضوءِ على الوُضوءِ بنيَّةِ التَّقرُّبِ أو لإسقاطِ فَرضٍ.
وعندَ مُحمدِ بنِ الحَسنِ: هو الماءُ الذي استُعملَ لإِقامةِ قُربةٍ.
وعندَ زُفرَ: هو الماءُ المُستعمَلُ لإِزالةِ الحَدثِ.