للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشَّرطُ الخامِسُ: الاشتِراكُ في الاسمِ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنه يُشترطُ الاشتِراكُ في الاسِمِ الخاصِّ، فلا يُؤخذُ شَيءٌ مِنْ الأصلِ إلا بمِثلِه، فلا تُؤخذُ اليَدُ إلا باليَدِ؛ لأنَّ غيرَ اليَدِ ليسَ مِنْ جِنسِها، فلم يَكنْ مِثلًا لها؛ إذِ التجانُسُ شَرطٌ للمُماثلةِ.

وكذا الرِّجلُ والأصبَعُ والعَينُ والأنفُ ونحوُها؛ لِما قُلنا، وكذا الإبهامُ لا تُؤخذُ إلا بالإبهامِ، ولا السبَّابةُ إلا بالسَّبابةِ، ولا الوُسطَى إلا بالوُسطَى، ولا البِنصرُ إلا بالبِنصرِ، ولا الخُنصرُ إلا بالخُنصرِ؛ لأنَّ مَنافعَ الأصابعِ مُختلفةٌ، فكانَتْ كالأجناسِ المُختلفةِ.

وكذلكَ لا تُؤخذُ اليَدُ اليُمنَى إلا باليُمنَى، ولا اليُسرى إلا باليُسرى؛ لأنَّ لليَمينِ فَضلًا على اليَسارِ، ولذلكَ سُمِّيتْ يَمينًا، وكذلكَ الرِّجلُ، وكذلكَ أصابعُ اليَدينِ والرِّجلينِ، لا تُؤخذُ اليَمينُ منها إلا باليَمينِ، ولا اليُسرَى إلا باليُسرَى.

وكذلكَ الأعيُنُ؛ لِما قُلنا؛ وكذلكَ الأسنانُ لا تُؤخذُ الثَّنيةُ إلا بالثَّنيةِ، ولا النابُ إلا بالنابِ، ولا الضِّرسُ إلا بالضِّرسِ؛ لاختِلافِ مَنافعِها؛ فإنَّ بعضَها قَواطعُ وبَعضَها طَواحنُ وبعضَها ضَواحكُ، واختِلافُ المَنفعةِ بينَ الشَّيئينِ يُلحِقُهما بجِنسينِ، ولا مُماثلةَ عندَ اختِلافِ الجنسِ.

وكذا لا يُؤخذُ الأعلَى منها بالأسفلِ، ولا الأسفَلُ بالأعلَى؛ لتَفاوتِ بينَ الأعلَى والأسفلِ في المَنفعةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>