للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الإِمامُ البُهوتيُّ: فأمَّا الوَصيةُ بالنَّظرِ على وَرثتِه في أَموالِهم، فإنْ كانَ المُوصي ذا وِلايةٍ عليهم في المالِ كأَولادِه الصِّغارِ والمَجانينِ ومَن لم يُؤنَسْ -أي: يُعلَمْ- رُشدُه منهم فله أنْ يُوصيَ إلى مَنْ يَنظرُ في أَموالِهم بحِفظِها، ويَتصرفُ لهم فيها بما لهم الحِفظُ فيه؛ لقِيامِ وَصيِّه مَقامَه.

ومَن لا وِلايةَ له -أي: المُوصي- عليهم كالعُقلاءِ الراشِدينَ من أَولادِه وغيرِهم وكغيرِ أَولادِه من الإِخوةِ مُطلَقًا أو الأَعمامِ مُطلَقًا وبَنيهم وبَناتِهم وأَولادِ ابنِه وسائِرِ مَنْ عَدا أَولادَه لصُلبِه فلا تَصحُّ الوَصيةُ عليهم (١).

وقالَ الإِمامُ النَّوويُّ : لا يَجوزُ نَصبُ وَصيٍّ على الأَولادِ البالِغينَ العُقلاءِ؛ لأنَّه لا يَلي أَمرَهم (٢).

إذا ماتَ ولا وَصيَّ له:

نَصَّ عامَّةُ الفُقهاءِ على أنَّ الإِنسانَ إذا ماتَ عن أَولادٍ صِغارٍ ولم يُوصِ عليهم؛ فإنَّ الحاكِمَ يَقومُ مَقامَه ويَختارُ مَنْ يَنظرُ له.

قالَ ابنُ حَزمٍ : واتَّفقَوا على أنَّ مَنْ ماتَ ولم يُوصِ على وَلدِه الذين لم يَبلُغوا أو المَجانينِ ففَرضٌ على الحاكِمِ أنْ يُقدِّمَ مَنْ يَنظرُ لهم من أهلِ الصِّفةِ التي قدَّمنا (٣).


(١) «كشاف القناع» (٤/ ٤٨٤)، و «المبدع» (٦/ ١٠٧).
(٢) «روضة الطالبين» (٤/ ٥٦٦)، و «مغني المحتاج» (٤/ ١٢٦).
(٣) «مراتب الإجماع» ص (١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>