للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرُّكنُ الثَّالثُ: المَعقودُ عليه مِنْ ثَمَنٍ ومُثمَّنٍ، أي: المَبيعِ المَعقودِ عليه.

المَعقودُ عليه -وهو المَبيعُ- يُشترَطُ لِأنْ يَكونَ صالِحًا لِأنْ يُعقَدُ عليه شُروطٌ، مِنها:

١ - كَونُ المَبيعِ مالًا مُتقوَّمًا: اتَّفق الفُقهاءُ على أنَّه يُشترَطُ في المَبيعِ كَونُه مالًا مُتقوَّمًا، وهو: ما فيه مَنفَعةٌ مُباحةٌ لِغيرِ ضَرورةٍ، كالمَأْكولِ والمَشروبِ والمَلبوسِ والمَركوبِ والعَقارِ والعَبيدِ والإماءِ.

لقولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥].

وقد اشتَرَى النَّبيُّ مِنْ جابرٍ بَعيرًا (١)، ومِن أعرابيٍّ فَرَسًا (٢)، ووكَل عُروةَ في شِراءِ شاةٍ (٣)، وباعَ مُدبِرًا (٤)، وأقَرَّ أصحابَه على بَيعِ هذه الأعيانِ وشِرائِها.


(١) رواه البخاري (٢٦٠٤)، ومسلم (٧١٥).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: أخرجه أبو داود (٣٦٠٧)، والنسائي (٤٦٤٧)، وأحمد (٥/ ٢١٥).
(٣) رواه البخاري (٣٦٤٣)، ومسلم (١٨٧٣).
(٤) رواه البخاري (٢٢٣١)، ومسلم (٩٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>