للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَذفُ غيرِ المُحصَنِ:

نَصَّ جُمهورُ الفُقهاءِ على أنَّ الإنسانَ إذا قذَفَ غيْرَ مُحصنٍ بالزِّنى أو عرَّضَ بالقذفِ للمُحصنِ ولم يُقِرَّ أنه أرادَ به الزِّنى فإنه يُعزَّرُ على ذلكَ؛ رَدعًا له عن أعراضِ المَعصومينَ، وكَفًّا له عن إيذائِهم؛ لأنه آذاهُ بذلكَ (١).

وكذا كُلُّ مَنْ آذَى مُسلمًا بلِسانِه بلفظٍ يَعرُّه به ويَقصدُ أذاهُ فعَليهِ في ذلكَ الأدَبُ البالغُ الرَّادعُ له ولمِثلِه، يُقمَعُ رأسُه بالسَّوطِ أو يُضرَبُ بالدُّرةِ ظَهرُه أو رأسُه، وذلكَ على قَدرِ سَفاهةِ القائلِ وحالِ المَقولِ له (٢).


(١) «البيان» (١٢/ ٤١٧)، و «المبدع» (٩/ ٨٥)، و «منار السبيل» (٣/ ٣١٤).
(٢) «الكافي» لابن عبد البر ص (٥٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>