للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهو أنْ يَنتفعَ بمِلكِ الغيرِ بغيرِ حَقٍّ دونَ قَصدِ تَملُّكِ الرَّقبةِ، كسُكنى دارٍ ورُكوبِ دابةٍ مَثلًا أو كإِتلافِ المُتمَلَّكِ أو بَعضِه دونَ قَصدِ تَملُّكِه (١).

الفَرقُ بينَ المُختلِسِ والخائِنِ والسارِقِ والمُكابِرِ والغاصِبِ:

المُختلِسُ: هو الذي يَخطِفُ المالَ بحَضرةِ صاحِبِه في غَفلتِه ويَذهبُ بسُرعةٍ جَهرةً، سَواءٌ كانَ مَجيئُه سِرًّا أو جَهرًا.

والخائِنُ: هو الذي يَأتي جَهرةً ويَذهبُ جَهرةً.

والسارِقُ: هو الذي يَأتي خُفيةً ويأخُذُ المالَ من حِرزِ مِثلِه على وَجهِ الخُفيةِ والاستِتارِ ويَذهبُ خُفيةً.

وهؤلاء الثَّلاثةُ ليس معهم قَهرٌ حالَ الأخذِ، وإنْ كانَ معهم تَعدٍّ، بخِلافِ الغَصبِ ففيه قَهرٌ.

والمُكابِرُ: هو الآخِذُ للمالِ من صاحِبِه بقُوةٍ من غيرِ حَرابةٍ، سَواءٌ ادَّعى أنَّه مِلكُه أو اعتَرفَ بأنَّه غاصِبٌ.

والمُحارِبُ: هو الذي يأخُذُ المالَ على وَجهٍ يَتعذَّرُ معه الغَوثُ، وأَحكامُه مُخالِفةٌ لأَحكامِ الغاصِبِ من حيثُ الجُملةُ؛ لأنَّ المُحاربَ يُقتَّلُ أو يُصلَّبُ أو يُقطَّعُ من خِلافٍ أو يُنفَى من الأرضِ، وليس كذلك الغاصِبُ (٢).


(١) «المختصر الفقهي» (١١/ ٤٧).
(٢) «حاشية العدوي» (٢/ ٣٦٩)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٨/ ٢٠٠)» (١٠/ ٣٠٣)، و «منح الجليل» (٩/ ٢٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>