للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الإمامُ الشَّافعيُّ : فإذا ارتَفعَ الزَّوجانِ المَخُوفُ شِقاقُهما إلى الحاكِمِ فحقٌّ عليهِ أنْ يَبعثَ حكَمًا مِنْ أهلِه وحكَمًا مِنْ أهلِها مِنْ أهلِ القناعَةِ والعَقلِ، ليَكشِفَا أمرَهُما ويُصلِحا بَينَهما إنْ قدرَا (١).

وقالَ المالكيَّةُ: إذا اختَلفَ الزَّوجانِ وخرَجَا إلى ما لا يحلُّ مِنْ المُشاتَمةِ والوثوبِ كانَ على السُّلطانِ أنْ يَبعثَ حكمَينِ يَنظرانِ في أمرِهِما وإنْ لم يَترافعَا ويَطلُبَا ذلكَ منهُ، ولا يَحلُّ له أنْ يَتركَهُما على ما هُما عليهِ مِنْ الإثمِ وفسادِ الدِّينِ (٢).

وذهَبَ الرّويانِيُّ مِنْ الشَّافعيةِ إلى أنَّ بعْثَ الحكَمينِ مُستحَبٌّ (٣).

٣ - كونُ الحكَمينِ مِنْ أهلِ الزَّوجينِ:

لا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ على أنَّ الأصلَ في الحكَمينِ أنْ يكونَا مِنْ أهلِ الزَّوجينِ، أحدُهُما مِنْ أهلِ المرأةِ والآخَرُ مِنْ أهلِ الرَّجلِ؛ لظَاهرِ قولِه تعالَى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ [النساء: ٣٥]، ولأنهُما أدرَى بحالِهما وأعلَمُ ببَواطنِ الأمورِ؛ لأنَّ الزَّوجينِ يُفشِيانِ لأقارِبِهما ما لا يُفشيانِ لغيرِهم.


(١) «الأم» (٥/ ١٩٤)، «روضة الطالبين» (٥/ ٢٣٣، ٢٣٤)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٤٢٣)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٤٢٧)، و «تحفة المحتاج» (٩/ ٢٢١).
(٢) «التاج والإكليل» (٣/ ١١)، و «مواهب الجليل» (٥/ ٢٢٧).
(٣) «روضة الطالبين» (٥/ ٢٣٣، ٢٣٤)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٤٢٣)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٤٢٧)، و «تحفة المحتاج» (٩/ ٢٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>