للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأما الاستِدلالُ بالخبَرِ فهو ضَعيفٌ عندَ أصحابِ الحَديثِ، ولو صَحَّ لَكانَ الجَوابُ عنه مِنْ ثَلاثةِ أوجُهٍ:

أحَدُها: أنَّ المَقصودَ به ظُهورُ المُعجزةِ باستِجابةِ دَعوتِه .

والثَّاني: أنها كانَتْ فَطيمًا، والفَطيمُ لا يُخيَّرُ.

والثَّالثُ: أنه دَعَا بهِدايتِها إلى مُستحِقِّ كَفالتِها لا إلى الإسلامِ؛ لثُبوتِ إسلامِها بإسلامِ أبيها، فلو كانَ للأمِّ حَقٌّ لأقَرَّها عليهِ ولَمَا دعَا بهِدايتِها إلى مُستحِقِّها.

وقَولُهم: إنَّ الكافرَ مَأمونٌ على وَلدِه.

قيلَ: هو وإنْ كانَ مَأمونًا على بَدنِه فغيرُ مَأمونٍ على دِينِه، وحَظُّه في الدِّينِ أقوَى، فلو أسلَمَ الكافرُ منهُما عادَ إلى كَفالتِه، ولو ارتَدَّ المُسلمُ سقَطَتْ كَفالتُه (١).

الشَّرطُ الرَّابعُ: الإقامَةُ في المِصرِ وعدَمُ السَّفرِ:

نصَّ أكثرُ الفُقهاءِ على أنَّ الأبوَينِ إذا افتَرقَا وكانَا في مِصرٍ واحِدٍ أنَّ الأمَّ أحَقُّ بالولَدِ مِنْ الأبِ ما لم تَتزوَّجْ.

وإذا أرادَ أحَدُ الوالِدَينِ السَّفرَ للنَّقلةِ والاستِيطانِ بحَيثِ يكونُ بَعيدًا عَنْ


(١) «التاج والإكليل» (٣/ ٢٦٢)، و «شرح مختصر خليل» (٤/ ٢١٢)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٥١٢)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٤٤٤)، و «الحاوي الكبير» (١١/ ٥٠٣)، و «النجم الوهاج» (٨/ ٣٠٠)، و «مغني المحتاج» (٥/ ١٩٧)، و «الديباج» (٣/ ٦٥٤)، و «المغني» (٨/ ١٩٠)، و «منار السبيل» (٣/ ٢١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>