فأما الاستِدلالُ بالخبَرِ فهو ضَعيفٌ عندَ أصحابِ الحَديثِ، ولو صَحَّ لَكانَ الجَوابُ عنه مِنْ ثَلاثةِ أوجُهٍ:
أحَدُها: أنَّ المَقصودَ به ظُهورُ المُعجزةِ باستِجابةِ دَعوتِه ﷺ.
والثَّاني: أنها كانَتْ فَطيمًا، والفَطيمُ لا يُخيَّرُ.
والثَّالثُ: أنه دَعَا بهِدايتِها إلى مُستحِقِّ كَفالتِها لا إلى الإسلامِ؛ لثُبوتِ إسلامِها بإسلامِ أبيها، فلو كانَ للأمِّ حَقٌّ لأقَرَّها عليهِ ولَمَا دعَا بهِدايتِها إلى مُستحِقِّها.
وقَولُهم: إنَّ الكافرَ مَأمونٌ على وَلدِه.
قيلَ: هو وإنْ كانَ مَأمونًا على بَدنِه فغيرُ مَأمونٍ على دِينِه، وحَظُّه في الدِّينِ أقوَى، فلو أسلَمَ الكافرُ منهُما عادَ إلى كَفالتِه، ولو ارتَدَّ المُسلمُ سقَطَتْ كَفالتُه (١).
الشَّرطُ الرَّابعُ: الإقامَةُ في المِصرِ وعدَمُ السَّفرِ:
نصَّ أكثرُ الفُقهاءِ على أنَّ الأبوَينِ إذا افتَرقَا وكانَا في مِصرٍ واحِدٍ أنَّ الأمَّ أحَقُّ بالولَدِ مِنْ الأبِ ما لم تَتزوَّجْ.
(١) «التاج والإكليل» (٣/ ٢٦٢)، و «شرح مختصر خليل» (٤/ ٢١٢)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٥١٢)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٤٤٤)، و «الحاوي الكبير» (١١/ ٥٠٣)، و «النجم الوهاج» (٨/ ٣٠٠)، و «مغني المحتاج» (٥/ ١٩٧)، و «الديباج» (٣/ ٦٥٤)، و «المغني» (٨/ ١٩٠)، و «منار السبيل» (٣/ ٢١٠).