للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا: وإذا وجَب الفَرقُ وجَب أنْ يُعتبَرَ فيه الثُّلُثُ؛ إذْ قد اعتبَرَه الشَّرعُ في مَواضِعَ كَثيرةٍ، وإنْ كانَ المَذهبُ يَضطَرِبُ في هذا الأصْلِ؛ فمَرَّةً يَجعَلُ الثُّلُثَ مِنْ حَيِّزِ الكَثيرِ، كجَعلِه إيَّاه هَهُنا، ومَرَّةً يَجعَلُه في حَيِّزِ القَليلِ.

ولَم يَضطَرِبْ في أنَّه الفَرقُ بينَ القَليلِ والكَثيرِ، والمُقدَّراتُ يَعسُرُ إثباتُها بالقياسِ عندَ جُمهورِ الفُقهاءِ.

ولِذلك قالَ الشافِعيُّ: لو قُلتُ بالجائِحةِ لَقُلتُ فيها بالقَليلِ والكَثيرِ، وكَونُ الثُّلُثِ فَرقًا بينَ القَليلِ والكَثيرِ هو نَصٌّ في الوَصيَّةِ في قَولِه : «الثُّلُثُ، والثُّلُثُ كَثيرٌ» (١). (٢).

بَيعُ السِّنينِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ بَيعَ ثَمَرِ الشَّجَرةِ سَنَتَيْنِ أو ثَلاثًا أو أكثَرَ باطِلٌ؛ لِمَا رَواه مُسلِمٌ عن جابرِ بنِ عَبدِ اللَّهِ قالَ: نهَى رَسولُ اللَّهِ عن المُحاقَلةِ والمُزابَنةِ والمُعاوَمةِ والمُخابَرةِ -قالَ أحَدُهما: بَيعُ السِّنينِ هو المُعاوَمةُ-، وعَن الثُّنْيا، ورَخَّصَ في العَرايا.

وفي رِوايةٍ قالَ: نهَى رَسولُ اللَّهِ عن بَيعِ الأرضِ البَيضاءِ سَنَتَيْنِ أو ثَلاثًا.

وفي رِوايةٍ قالَ : نهَى النَّبيُّ عن بَيعِ السِّنينِ، وفي رِوايةِ ابنِ أبي شَيبةَ: عن بَيعِ الثَّمرِ سِنينَ (٣).


(١) رواه البخاري (٥٣٥٤).
(٢) «بداية المجتهد» (٢/ ١٤٢).
(٣) رواه مسلم (١٥٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>