للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا تزوَّجَتِ الأمُّ هل تَنتقلُ الحَضانةُ أم لا؟

اختَلفَ الفُقهاءُ في الأمِّ إذا طلقَتْ ثم تزوَّجتْ والأبُ مَوجودٌ، هل يَسقطُ حقُّها مِنْ الحَضانةِ أم لا؟

فذهَبَ أكثرُ أهلِ العِلمِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ -وحكَى ابنُ المُنذِرِ وغيرُه فيه الإجماعَ- إلى أنَّ الأمَّ إذا تزوَّجتْ سَقطتْ حَضانتُها؛ لِما رواهُ عَمرُو بنُ شُعيبٍ عن أبيهِ عن جَدِّه عبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو أنَّ امرَأةً قالَتْ: يا رَسولَ اللهِ إنَّ ابني هذا كانَ بَطني له وِعاءً وثَديِي له سِقاءً وحَجرِي له حوَاءً، وإنَّ أباهُ طَلَّقني وأرادَ أنْ يَنتزعَه مِنِّي، فقالَ لها رَسولُ اللهِ : «أنتِ أحَقُّ بهِ ما لم تَنكحِي» (١).

ولأنها إذا تزوَّجتْ اشتَغلَتْ بحُقوقِ الزوجِ عن الحَضانةِ، فكانَ الأبُ أحَظَّ له، ولأنَّ مَنافعَها تَكونُ مَملوكةً لغَيرِها، فأشبَهَتِ المَملوكةَ.

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ : وأجمَعَ كلُّ مَنْ نَحفظُ عنه مِنْ أهلِ العِلمِ على أنْ لا حَقَّ للأمِّ في الوَلدِ إذا تزوَّجتْ (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ : واتَّفقُوا على أنَّ الأمَّ إذا تزوَّجتْ ودخَلَ بها الزوجُ تَسقطُ حَضانتُها (٣).


(١) حَدِيثٌ حَسَنٌ: رواه أبو داود (٢٢٧٦)، وأحمد (٦٧٠٧).
(٢) «الإشراف» (٥/ ١٧١)، و «الإجماع» (٣٩٤).
(٣) «الإفصاح» (٢/ ٢١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>