للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأرضِ، فَقَالا: إِنَّ رَسولَ اللَّهِ مرَّتْ به جنازةٌ فَقام. فقِيلَ: إنَّه يَهُودِيٌّ. فقالَ: «أَلَيْسَت نَفسًا؟!» (١).

الجُلوسُ قبلَ وَضعِ الجنازةِ مِنْ على أَعناقِ الرِّجالِ:

ذهَب الحَنفيةُ والحَنابِلةُ والنَّوويُّ والمُتولِّي مِنْ الشافِعيةِ إلى أنَّه يُستحَبُّ لِمُتَّبِعي الجنازةِ ألَّا يَجلِسوا حتى تُوضعَ، ويُكرَهُ لهم أنْ يَقعُدوا قبلَ وَضعِ الجنازةِ مِنْ على أعناقِ الرِّجالِ؛ لأنَّهم أتباعُ الجنازةِ، والتَّبَعُ لا يَقعُدُ قبلَ قُعودِ الأصلِ، ولأنَّهم إنَّما حَضَروا تَعظيمًا لِلميِّتِ، وليسَ مِنْ التَّعظيمِ الجُلوسُ قبلَ الوَضعِ، واحتَجُّوا على ذلك بقَولِ النَّبيِّ : «إذا اتَّبَعْتُمْ جنازةً فلا تَجْلِسُوا حتى تُوضَعَ» (٢).

وذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ في المَذهبِ إلى أنَّ هذا القيامَ مَنسوخٌ بحَديثِ عَلِيٍّ السابِقِ، وأنَّه لا يُستحَبُّ لمَن تَبِعَها أنْ يَستمِرَّ قائِمًا حتى تُوضَعَ، وقالَ بعضُ المالِكيةِ والشافِعيةِ: الأمرُ به سَعَةٌ، فمَن شاءَ قامَ، ومَن شاءَ قعَد (٣).


(١) رواه البخاري (١٢٥٠)، ومسلم (٩٦١)، وانظر في هذا: «عمدة القاري» (٨/ ١٠٧)، و «منح الجليل» (١/ ٥١٦)، و «الاستذكار» (٣/ ٩١)، الدسوقي (١/ ٣٢٤)، و «بداية المجتهد» (١/ ٣٢٣)، و «المجموع» (٦/ ٣٨٣)، و «مغني المحتاج» (١/ ٣٤٠)، و «روضة الطالبين» (٢/ ١١٦)، و «المغني» (٣/ ٢٣٦)، و «الكافي» (١/ ٢٦٧)، و «الإنصاف» (٢/ ٥٤٣).
(٢) حَديثٌ صَحيحٌ: رواه البخاري (١٣١٠)، ومسلم (٩٥٩).
(٣) «بدائع الصنائع» (٢/ ٣٣٦)، و «الشرح الصغير» (١/ ٣٧٢)، و «الاستذكار» (٣/ ٥٩، ٦١)، و «بداية المجتهد» (١/ ٣٢٣)، و «مواهب الجليل» (٢/ ٢٤١)، و «شرح مختصر خليل» (٢/ ١٣٩)، و «حاشية الدسوقي» (١/ ٤٢٤)، و «المجموع» (٦/ ٣٨١، ٣٨٣)، و «مغني المحتاج» (١/ ٣٤٠)، و «الروضة» (٢/ ١١٦)، و «المغني» (٣/ ٢٣٦)، و «الفروع» (٢/ ٢٢٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>