للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القِسمُ الثاني:

الأَصنافُ التي تَجبُ فيها الزَّكاةُ وأنصِبتُها ومَقاديرُ الزَّكاةِ في كلٍّ منها:

أولاً: زَكاةُ الحَيوانِ:

أجمَع الفُقهاءُ على أنَّ الإبلَ والبَقرَ والغَنمَ هي من الأَصنافِ التي تَجبُ فيها الزَّكاةُ، قالَ ابنُ المنذِرِ : وأجمَعوا على وُجوبِ الصَّدقةِ في الإبلِ والبَقرِ والغَنمِ (١).

أمَّا الخَيلُ ففيها خِلافٌ إذا لم تَكنْ لِلتِّجارةِ:

فقال مالِكٌ والشافِعيُّ وأحمدُ: لا زَكاةَ فيها بحالٍ إذا لم تَكنْ للتِّجارةِ؛ لقَولِه : «ليسَ على المُسلمِ في عَبدِه ولا فَرسِه صَدقةٌ» مُتَّفقٌ عليه، ولأبي داود: «ليسَ في الخَيلِ والرَّقيقِ زَكاةٌ إلا زَكاةَ الفِطرِ في الرَّقيقِ» (٢)؛ لأنَّ الأصلَ عَدمُ الوُجوبِ إلا بدَليلٍ، ولا دَليلَ فيها.

وقالَ أبو حَنيفةَ: إذا كانَت سائِمةُ الخَيلِ ذُكورًا وإناثًا أو إناثًا ففيها الزَّكاةُ، فإذا كانَت ذُكورًا مُنفَردةً فلا زَكاةَ فيها؛ لأنَّها لا تَتناسَلُ، وصاحِبُ الجِنسِ الواجِبِ فيه منها الزَّكاةُ بالخيارِ إنْ شاءَ أعطَى عن كلِّ فَرسٍ دينارًا -أو عَشرةَ دَراهمَ- وإنْ شاءَ قوَّمَها -قَدرَ ثَمنِها- فأعطَى عن كلِّ مِئتَيْ دِرهَمٍ،


(١) «الإجماع» (٢٩).
(٢) حَديثٌ صَحيحٌ: رواه أبو داود (١٥٩٤)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٦/ ٢٩)، والطبراني في «الأوسط» (٦٢٧٠)، والبيهقي في «الكبرى» (٤/ ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>