وأمَّا إذا كانَ بيَدِه ونَحوِ ذلك، كَأنْ كانَ في بِركةٍ مُعَدَّةٍ لِلصَّيدِ، وعُرِفَ برُؤيَتِه، كما إذا رُئِيَ في الماءِ؛ لِصِغَرِ البِركةِ ونَحوِها، وأمكَنَ أخْذُه، صَحَّ بَيعُه؛ لِانتِفاءِ المَحذورِ، وهو عَدَمُ القُدرةِ على التَّسليمِ، وإنْ كانَ في أخْذِه كُلفَةٌ ومَشقَّةٌ، بأنْ كانَتِ البِركةُ كَبيرةً، وتَطاوَلتِ المُدَّةُ في أخْذِه، لا يَجوزُ بَيعُه؛ لِلجَهلِ بوَقتِ إمكانِ التَّسليمِ؛ لِلعَجزِ عن تَسليمِه والجَهلِ بوَقتِ إمكانِ التَّسليمِ (١).
بَيعُ المَغصوبِ:
اتَّفق الفُقهاءُ على أنَّه لا يَجوزُ بَيعُ المَغصوبِ إذا لَم يُقدَرْ على أخْذِه مِنْ غاصِبِه، وكذا إذا كانَ قادرًا على أخْذِه مِنْ غاصِبِه، لكنْ لَم يُقِرَّ له الغاصِبُ بالمَغصوبِ.
ثُمَّ اختَلَفوا فيما إذا باعَه مِنْ غاصِبِه، أو باعَه لِقادِرٍ على أخْذِه مِنْ غاصِبِه، أو أقَرَّ له الغاصِبُ بالمَغصوبِ.
(١) «المغني» (٤/ ١٣٤، ١٣٥)، و «الكافي» (٢/ ١١)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٨٣)، و «كشاف القناع» (٣/ ١٨٦)، و «منار السبيل» (٢/ ١١)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ١٣٥)، و «الروض المربع» (١/ ٥٤٦).