للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاءَ في المُوطَّأِ (١٤١٧): «قالَ يَحيى: قالَ مالِكٌ: عن ابنِ شِهابٍ عن سُنينٍ أَبي جَميلةَ -رَجلٌ مِنْ بَني سُليم- أنَّه وجَدَ مَنبوذًا في زَمانِ عُمرَ بنِ الخَطابِ قالَ: فجِئتُ به إلى عُمرَ بنِ الخَطابِ، فقالَ: ما حمَلَك على أَخذِ هذه النَّسمةِ؟ فقالَ: وجَدتُها ضائِعةً فأخَذتُها. فقالَ له عَريفُه: يا أَميرَ المُؤمِنينَ إنَّه رَجلٌ صالِحٌ. فقالَ له عُمرُ: أكذلك؟ قالَ: نَعم. فقالَ عُمرُ بنُ الخَطابِ: اذهبْ فهو حُرٌّ، ولك وَلاؤُه وعلينا نَفقتُه.

س ٧ - ١٥٩ قالَ يَحيى: سمِعتُ مالِكًا يَقولُ: الأَمرُ عندَنا في المَنبوذِ أنَّه حُرٌّ وأنَّ وَلاءَه للمُسلِمينَ، هم يَرثونَه ويَعقلونَ عنه» (١).

النَّفقةُ على اللَّقيطِ:

اللَّقيطُ لا يَخلو حالُه مِنْ حالَتينِ: إما أنْ يُوجَدَ معه مالٌ أو لا يُوجدُ.

الحالَةُ الأُولى: أنْ يُوجدَ معه مالٌ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأَربعةِ على أنَّ اللَّقيطَ إذا وُجدَ معه أَثناءَ الالتِقاطِ أو وُهبَ له بعدَ ذلك أو تُصدِّقَ عليه أنَّه يُنفقُ عليه مِنْ هذا المالِ، وذلك لأنَّ الطِّفلَ يَملكُ وله يَدٌ صَحيحةٌ؛ بدَليلِ أنَّه يَرثُ ويُورثُ، ويَصحُّ أنْ يَشتريَ له وليُّه ويَبيعَ، ومَن له مِلكٌ صَحيحٌ فله يَدٌ صَحيحةٌ كالبالِغِ، ولأنَّ الطِّفلَ إذا


(١) «الموطأ» (٢/ ٧٣٨)، ويُنْظَر: «التاج والكليل» (٥/ ٤٧)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٥٣٦)، و «تحبير المختصر» (٥/ ٤٥)، و «شرح الزرقاني» (٤/ ٢٢، ٢٣)، و «مختصر اختلاف العلماء» (٤/ ٤٤٧، ٤٤٨)، و «الاختيار» (٣/ ٣٤)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ١٨٠)، و «الحاوي الكبير» (٨/ ٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>