اللَّقيطُ لا يَخلو حالُه مِنْ حالَتينِ: إما أنْ يُوجَدَ معه مالٌ أو لا يُوجدُ.
الحالَةُ الأُولى: أنْ يُوجدَ معه مالٌ:
اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأَربعةِ على أنَّ اللَّقيطَ إذا وُجدَ معه أَثناءَ الالتِقاطِ أو وُهبَ له بعدَ ذلك أو تُصدِّقَ عليه أنَّه يُنفقُ عليه مِنْ هذا المالِ، وذلك لأنَّ الطِّفلَ يَملكُ وله يَدٌ صَحيحةٌ؛ بدَليلِ أنَّه يَرثُ ويُورثُ، ويَصحُّ أنْ يَشتريَ له وليُّه ويَبيعَ، ومَن له مِلكٌ صَحيحٌ فله يَدٌ صَحيحةٌ كالبالِغِ، ولأنَّ الطِّفلَ إذا
(١) «الموطأ» (٢/ ٧٣٨)، ويُنْظَر: «التاج والكليل» (٥/ ٤٧)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٥٣٦)، و «تحبير المختصر» (٥/ ٤٥)، و «شرح الزرقاني» (٤/ ٢٢، ٢٣)، و «مختصر اختلاف العلماء» (٤/ ٤٤٧، ٤٤٨)، و «الاختيار» (٣/ ٣٤)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ١٨٠)، و «الحاوي الكبير» (٨/ ٥٢).