للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهَبَ الحَنابِلةُ في رِوايةٍ والإمامُ مُحمدُ بنُ الحَسنِ وزُفَرُ إلى أنَّه لا يَجوزُ (١).

الضَّربُ الثانِي: أنْ يُقِرَّ بشَيءٍ ويَستثنيَ من غيرِ جِنسِه غيرَ الدَّراهمِ والدَّنانيرِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو أقَرَّ بشَيءٍ مَثلًا: «له علَيَّ ألفُ دينارٍ إلا ثَوبًا أو إلا مَكيلًا أو مَوزونًا» هل يَصحُّ أو لا؟

فذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ إلى أنَّه يَصحُّ أنْ يَكونَ المُستَثنى مِنْ غيرِ جِنسِ المُستَثنى منه مُطلَقًا؛ لقَولِه تَعالى: ﴿فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ﴾ [الكهف: ٥٠] فاستَثناه وليسَ منهم.

وقالَ تَعالى: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا (٢٥) إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا (٢٦)[الواقعة: ٢٥، ٢٦].

وقالَ الشاعِرُ:

وبَلدةٍ ليسَ بها أنيسُ إلا اليَعافيرُ وإلا العِيسُ

فاستَثنى اليَعافيرَ -وهي: ذُكورُ الظِّباءِ- والعيسَ -وهي: الجِمالُ البِيضُ- مِنْ الأنيسِ.

فعلى هذا إذا قالَ: «له علَيَّ ألفُ دِرهَمٍ إلا ثَوبًا» فإنَّه يَستَثني قيمةَ الثَّوبِ أو قيمةَ ما استَثناهُ (٢).


(١) المصادر التالية.
(٢) «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٩٣، ٩٥)، رقم (٩٥٢)، و «البيان» (١٣/ ٤٥٦، ٤٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>