للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المُوصي ببَيعٍ أو هِبةٍ فهو رُجوعٌ عن الوَصيةِ، سَواءٌ عادَ المُوصَى به إلى مِلكِه أو لا، فلا تَعودُ الوَصيةُ لو عادَ المِلكُ (١).

وقالَ المالِكيةُ: لا تَبطلُ وَصيةُ مَنْ أَوصَى لشَخصٍ بثِيابِه، أي: ثِيابِ بَدنِه غيرِ المُعيَّنةِ ثم باعَها المُوصي واستَخلَف غيرَها من جِنسِها أو غيرِ جِنسِها، ويأخُذُ المُوصَى له ثيابَه التي استَخلَفها، وكذلك إذا أَوصَى له بغَنمِه أو برَقيقِه وما أشبَهَ ذلك فباعَ ذلك واستَخلفَ غيرَه؛ فإنَّ ذلك لا يُبطلُ الوَصيةَ، ويأخُذُ المُوصَى له ما استَخلَفه المُوصي من جِنسِ ذلك، وكذلك لا تَبطلُ وَصيةُ من أَوصَى بثَوبٍ بعَينِه ثم باعَه المُوصي ثم اشتَرَى ذلك الثَّوبَ بعَينِه، بخِلافِ ما لو اشتَرى غيرَه؛ فإنَّ الوَصيةَ تَبطلُ، ولا خُصوصيةَ للشِّراءِ، بل الهِبةُ والإِرثُ كذلك (٢).

إذا عرَضَ المُوصَى به للبَيعِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو عرَضَ المُوصي المُوصَى به للبَيعِ، هل يُعتبَرُ رُجوعًا عن الوَصيةِ أو لا؟

فذهَبَ الشافِعيةُ في الأصَحِّ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ المُوصيَ إذا أوجَبَ المُوصَى به في بَيعٍ أو هِبةٍ بأنْ قالَ لإِنسانٍ: «بِعتُكَه أو وهَبتُكَه»،


(١) «مختصر الوقاية» (٢/ ٤٢٢)، و «الاختيار» (٥/ ٨١)، و «العناية» (١٦/ ٨٨)، و «مغني المحتاج» (٤/ ١١٨).
(٢) «شرح مختصر خليل» (٨/ ١٧٤)، و «حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير» (٦/ ٤٩٣، ٤٩٧)، و «تحبير المختصر» (٥/ ٥٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>