للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابِعًا: القَسْمُ بينَ الزَّوجاتِ:

الرَّجلُ إذا كانَ مُتزوِّجًا بأكثرَ مِنْ امرأةٍ فعليهِ العَدلُ بَينَ نِسائِه في عِدَّةِ أُمورٍ:

أ - المَبيتُ.

ب - الوطءُ والحبُّ.

ج- النَّفقةُ.

وبَيانُ ذلكَ فيما يلي:

أولاً: العدلُ في المَبيتِ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المُسلمينَ على وُجوبِ التَّسويةِ بَينَ الزَّوجاتِ في القَسْمِ، سواءٌ كنَّ أبكارًا أم ثَيِّباتٍ أو إحداهُنَّ بِكرًا والباقي ثُيَّبًا، والقَديمةُ والجَديدةُ سَواءٌ؛ لقَولِه تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ١٩]، ولأنَّ الجَورَ يُخِلُّ بالعِشرةِ بالمَعروفِ.

وليسَ مِنَ المَعروفِ أنْ يَميلَ إلى واحِدةٍ دُونَ الأُخرى، ولِمَا رُويَ عن أبي هُريرةَ عنِ النَّبيِّ قالَ: «مَنْ كانَتْ لهُ امرَأتانِ فمالَ معَ إحداهُما على الأُخرَى جاءَ يومَ القِيامةِ وأحَدُ شِقَّيهِ ساقِطٌ»، وفي روايةٍ: «جاءَ يومَ القِيامةِ وشِقُّه مائِلٌ» (١). فهذا الخبَرُ يَدلُّ على وُجوبِ القَسْمِ بَينَهنَّ


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٢١٣٣)، وابن ماجه (١٩٦٩)، والإمام أحمد (٨٥٤٩، ١٠٠٩٢)، وابن حبان في «صحيحه» (٤٢٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>