للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالِثًا: ما يُقبلُ فيه رَجلٌ وامرَأتانِ (الدُّيونُ والأَموالُ):

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّه يُقبلُ في الدُّيونِ والأَموالِ شَهادةُ رَجلٍ وامرأتَينِ؛ لقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

وهو مَذكورٌ في سِياقِ المُدايَناتِ بالأجَلِ فتُقبلُ فيها.

وكذا الشَّهادةُ في السَّرقةِ تُقبلُ في حَقِّ المالِ من رَجلٍ وامرأتَينِ، ولا يُقبلُ في حَقِّ القَطعِ إلا رَجلانِ، فلو شهِدَ رَجلٌ وامرَأتانِ بالسَّرقةِ ثبَتَ المالُ دونَ القَطعِ.

قال الإمامُ ابنُ المُنذِرِ : وأجمَعوا على أنَّ شَهادةَ النِّساءِ جائِزةٌ معَ الرِّجالِ في الدَّينِ والأَموالِ (١).

وقالَ الإمامُ الكاسانِيُّ : وأمَّا الشَّهادةُ على الأَموالِ فالذُّكورةُ ليسَت فيها بشَرطٍ، والأُنوثةُ ليسَت بمانِعةٍ بالإِجماعِ، فتُقبلُ فيها شَهادةُ النِّساءِ معَ الرِّجالِ؛ لقَولِ اللهِ في بابِ المُدايَنةِ: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢] (٢).


(١) «الإجماع» (٢٧١).
(٢) «بدائع الصنائع» (٦/ ٢٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>