للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعدَ ذلك أو سُرقَت أنَّه لا ضَمانَ عليه؛ لأنَّ مَنْ رضِيَ بحِرزٍ رضِيَ بمِثلِه وبأَعلى منه بالأَولى، وسَواءٌ كانَ ذلك لضَرورةٍ أو لغيرِ ضَرورةٍ (١).

وهذا التَّفصيلُ السابِقُ فيما إذا لمْ يَنقلْها إلى بَلدٍ آخرَ، فأما إذا نقَلَها على بلدٍ آخرَ ففيه تَفصيلٌ بَيانُه في الحالَةِ الرابعَةِ.

الحالَةُ الرابِعةُ: أنْ يَنقلَها مِنْ بَلدٍ إلى بَلدٍ:

نصَّ المالِكيةُ والشافِعيةُ على أنَّ المُودِعَ إذا عيَّنَ مَكانًا لحِفظِ الوَديعةِ فنقَلَها المُودَعُ إلى بَلدٍ آخرَ لغيرِ عُذرٍ فتلِفَت أنَّه ضامِنٌ لها.

قالَ ابنُ جُزيٍّ المالِكيِّ : نَقلُ الوَديعةِ: فإنْ نقَلَها مِنْ بَلدٍ إلى بَلدٍ ضمِنَ بخِلافِ نَقلِها مِنْ مَنزلٍ إلى مَنزلٍ (٢).

وقالَ القَرافِيُّ : وأما نَقلُ الوَديعةِ مِنْ بَلدٍ إلى بَلدٍ فليسَ فيه إِذنُ المالِكِ ولا غيرُه، فلا جرَمَ ضمِنَ (٣).


(١) «بدائع الصنائع» (٦/ ٢١٠)، و «الهداية» (٣/ ٢١٨)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ١٦١، ١٦٢)، و «اللباب» (١/ ٦٤٨، ٦٤٩)، و «الاختيار» (٣/ ٣٢)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٢٥٧)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ١٢١)، و «القوانين الفقهية» ص (٢٤٦)، و «المهذب» (١/ ٣٥٦)، و «الحاوي الكبير» (٨/ ٣٦٨، ٣٦٩)، و «البيان» (٦/ ٤٧٧)، و «النجم الوهاج» (٦/ ٣٥٦، ٣٥٧)، و «مغني المحتاج» (٤/ ١٣٩، ١٤٠)، و «تحفة المحتاج» (٨/ ٣٢٤، ٣٢٦)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ١٣٨، ١٣٩)، و «الديباج» (٣/ ١١٣)، و «المغني» (٦/ ٣٠٤)، و «كشاف القناع» (٤/ ٢٠٥، ٢٠٦)، و «شرح منتهى الإرادات» (٢٣٤، ٢٣٥).
(٢) «القوانين الفقهية» ص (٢٤٦).
(٣) «الذخيرة» (٩/ ١٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>