ثم إنْ تَعاوَنا واستَوَيَا في العَملِ فلا أُجرةَ لِواحِدٍ مِنهما؛ وإنْ تَفاوَتَا فإنْ كانَ عَمِلَ مَنْ شُرِطَ له الزِّيادةُ أكثَرَ استَحقَّ على الأُجرةِ بالحِصَّةِ مِنْ عَملِه، وإنْ كانَ عَمِلَ الآخَرُ أكثَرَ ففي استِحقاقِه الأُجرةَ وَجهانِ.
أمَّا لَو أعانَه مِنْ غيرِ شَرطٍ فلا يَضُرُّ.
وَلَو كانَتْ هناك حَديقةٌ بينَ اثنَيْنِ مُناصَفةً ساقَى أحَدُهما صاحِبَه وشرطَ له ثُلُثَيِ الثِّمارِ، صَحَّ، وقَد شرطَ له ثُلُثَ ثَمرَتِه.
وإنْ شرطَ له ثُلُثَ الثِّمارِ أو نِصفَها لَم يَصحَّ؛ لأنَّه لَم يُثبِتْ له عِوَضًا بالمُساقاةِ؛ فإنَّه يَستَحقُّ النِّصفَ بالمِلْكِ، وإذا عَمِلَ ففي استِحقاقِه الأُجرةَ وَجهانِ، أصَحُّهما: لا أُجرةَ لَه؛ لأنَّه لَم يَطمَعْ في شَيءٍ.
وَلَو شرطَ له جَميعَ الثِّمارِ فَسَدَ العَقدُ، ولَه الأُجرةُ في أصَحِّ الوجهيْنِ؛ لأنَّه عَمِلَ طامِعًا (١).
يُشترَطُ في الشَّجرِ المُساقَى عليه أنْ يَكونَ مَعلومًا:
اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ المُساقاةَ لا تَصحُّ إلا على شَجرٍ مَعلومٍ، والعِلْمُ إمَّا:
١ - بالرُّؤيةِ اتِّفاقًا.
٢ - أو بالصِّفةِ التي لا يُختَلفُ معها؛ كالبَيعِ عندَ المالِكيَّةِ والحَنابِلةِ، فإنْ ساقاه على بُستانٍ بغَيرِ رُؤيةٍ ولا صِفةٍ لم يَصحَّ؛ لأنَّه عَقدٌ على مَجهولٍ؛ فلم يَصحَّ، كالبَيعِ.
(١) «روضة الطالبين» (٣/ ٧٧٢، ٧٧٣)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٣٦٩)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٣٠٣)، و «الديباج» (٢/ ٤٤٩).