للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو المُرادُ: إلا الوالِدَ؛ فإنَّه يَنفرِدُ بأخذِه عندَ حاجَتِه على ما قرَّرنا (١).

وقالَ ابنُ سُريجٍ من الشافِعيةِ: إنَّما يَرجعُ الأبُ في هِبتِه لوَلدِه إذا قالَ: «إنَّما قصَدتُ بالهِبةِ ليَزيدَ في بِرِّي أو يَترُكَ عُقوقي ولم يَفعلْ». فأمَّا إذا أطلَقَ الهِبةَ؛ فإنَّه لا يَرجعُ فيها (٢).

هل الأُمُّ كالأبِ؟

اختَلفَ الفُقهاءُ الذين قالوا بجَوازِ رُجوعِ الأبِ فيما وهَبَه لابنِه، هل الأُمُّ كالأبِ في هذا أو لا؟

فقالَ المالِكيةُ: يَجوزُ للأُمِّ أنْ تَرجعَ فيما وهَبَته لوَلدِها الصَّغيرِ بشَرطِ أنْ يَكونَ له أبٌ حَيٌّ ولو مَجنونًا مُطبِقًا وَقتَ الهِبةِ، سَواءٌ كانَ الأبُ والابنُ مُوسِرَينِ أو مُعسِرَينِ أو أحَدُهما.

وإذا وهَبَت وَلدَها الصَّغيرَ وله أبٌ ثم طرَأَ عليه اليُتمُ بعدَ الهِبةِ؛ فإنَّها تَعتصِرُها منه ولو بعدَ بُلوغِه؛ لأنَّها لم تَكنْ بمَعنى الصَّدقةِ حيثُ كانَ له أبٌ حين الهِبةِ.


(١) «المبسوط» (١٢/ ٥٤، ٥٥)، و «بدائع الصنائع» (٦/ ١٣٢)، و «الهداية شرح البداية» (٣/ ٢٢٧)، و «الاختيار» (٣/ ٦٢، ٦٣)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ٧٤، ٧٩)، و «تبيين الحقائق» (٥/ ٩٨)، و «نصب الراية» (٤/ ٢١٦)، و «البحر الرائق» (٧/ ٢٩٤)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ١٠٦، ١٠٧)، و «العناية» (١٢/ ٢٩٦، ٣٠٠)، و «اللباب» (١/ ٦٠٧، ٦٠٩)، و «ابن عابدين» (٨/ ٤٨١)، و «الحاوي الكبير» (٧/ ٥٤٥، ٥٤٦).
(٢) «البيان» (٨/ ١٢٤)، و «روضة الطالبين» (٤/ ١٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>