قالَ ابنُ عَبدِ البَرِّ ﵀: وأجمَعَ الجُمهورُ مِنْ الفُقهاءِ على أنَّ مُدَّةَ الخيارِ إذا انقَضَتْ قبلَ أنْ يَفسخَ مَنْ له الخيارُ تَمَّ البَيعُ ولزِمهما جَميعًا ساعةَ انقِضاءِ المُدَّةِ.
وقالَ مالِكٌ: إذا اشتَرطَ المُشتَري الخيارَ لِنَفْسِه فأتَى به بعدَ مَغيبِ الشَّمسِ مِنْ آخِرِ أيَّامِ الخيارِ، أو مِنْ الغَدِ أو قُربَ ذلك فله أنْ يَرُدَّ، وإنْ تَباعَدَ ذلك لَم يَرُدَّ.