للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُسقِطاتُ الخيارِ:

يَسقُطُ الخِيارُ بثَلاثةِ أشياءَ:

١ - إذا انقَضَتْ مُدَّةُ الخيارِ بطَل الخيارُ، ولزِم البَيعُ:

ذهَب جُمهورُ أهلِ العِلمِ إلى أنَّه إذا انقَضَتْ مُدَّةُ الخيارِ ولَم يَفسَخْ أحَدُهما بطَل الخيارُ ولزِم العَقدَ؛ لأنَّها مُدَّة مُلحَقةٌ بالعَقدِ، فبَطَلتْ بانقِضائِها، كالأجلِ، ولأنَّ الحُكمَ ببَقائِها يُفضي إلى بَقاءِ الخيارِ في غيرِ المُدَّةِ التي شَرَطاه فيها، والشَّرطُ سَبَبُ الخيارِ، فلا يَجوزُ أنْ يَثبُتَ به ما لَم يَتناوَلْه، ولأنَّه حُكمٌ مُؤَقَّتٌ فاتَ بفَواتِ وَقتِه، كسائِرِ المُؤَقَّتاتِ.

ولأنَّ البَيعَ يَقتَضي اللُّزومَ وإنَّما يُخلَفُ مُوجِبُه بالشَّرطِ، ففيما لَم يَتناوَلْه الشَّرطُ يَجِبُ أنْ يَثبُتَ مُوجِبُه؛ لِزَوالِ المُعارِضِ، كما لو أمضَوْه (١).

قالَ ابنُ عَبدِ البَرِّ : وأجمَعَ الجُمهورُ مِنْ الفُقهاءِ على أنَّ مُدَّةَ الخيارِ إذا انقَضَتْ قبلَ أنْ يَفسخَ مَنْ له الخيارُ تَمَّ البَيعُ ولزِمهما جَميعًا ساعةَ انقِضاءِ المُدَّةِ.

وقالَ مالِكٌ: إذا اشتَرطَ المُشتَري الخيارَ لِنَفْسِه فأتَى به بعدَ مَغيبِ الشَّمسِ مِنْ آخِرِ أيَّامِ الخيارِ، أو مِنْ الغَدِ أو قُربَ ذلك فله أنْ يَرُدَّ، وإنْ تَباعَدَ ذلك لَم يَرُدَّ.

وهو رَأيُ ابنِ القاسِمِ قالَ: وقالَ مالِكٌ: إنِ اشتَرطَ أنَّه إنْ غابَتِ الشَّمسُ


(١) «المغني» (٤/ ٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>