للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ أيامِ الخيارِ فلَم يَأتِ بالثَّوبِ لزِم البَيعُ، فلا خَيرَ في هذا البَيعِ، وهذا ممَّا انفَرَدَ به مالِكٌ لَم يَتبَعْه عليه إلَّا بَعضُ أصحابِه (١).

وقالَ ابنُ القَطَّانِ الفاسيُّ : أجمَعَ كلُّ مَنْ يُحفَظُ عنه مِنْ أهلِ العِلمِ أنَّ مُدَّةَ الخيارِ إذا انقَضَتْ قبلَ أنْ يَفسخَ مَنْ له الخيارُ فقد تَمَّ البَيعُ، ولزِمهما ساعةَ انقِضاءِ المُدَّةِ.

وقالَ أيضًا: وأجمَعوا على أنَّ مَنْ باعَ وابتاعَ على أنَّه بالخيارِ ثَلاثًا فمَضَتْ قبلَ أنْ يَكونَ مِنه نَقضٌ أو إجازةٌ أنَّ البَيعَ يَعودُ كأنَّه لا خيارَ فيه، وإنْ كانَ البائِعُ هو الذي له الخيارُ فقد مَضى، وإنْ كانَ المُشتَري فقد لزِمه البَيعُ، إلَّا مالِكًا؛ فإنَّه قالَ: إنْ نَقَضَ البَيعَ بقُربِ مُضيِّ الثَّلاثةِ جازَ نَقضُه، مثلَ أنْ يَنقُضَ عَشيَّةً، فيَرُدَّه غُدوًّا اليَومَ الذي يَتلوه (٢).

٢ - بِالفَسخِ في زَمَنِ الخِيارِ:

اتَّفق الفُقهاءُ على أنَّ مَنْ له الخيارُ إذا فُسخَ البَيعُ في زَمَنِ الخيارِ انفسخَ البَيعُ.

والفَسخُ إمَّا بالقَولِ وإمَّا بالفِعلِ.

فالقَولُ: كقَولِ مَنْ له الخيارُ: رَدَدتُه أو فَسَختُه، أو استَرجَعتُه، ونَحوَ ذلك.

وهل يُشترَطُ أنْ يَكونَ بمَحضَرٍ مِنْ الآخَرِ أو لا؟ فيه قَولانِ لِلعُلماءِ:

فذهَب أبو حَنيفةَ ومُحمَّدٌ إلى أنَّ مَنْ له الفَسخُ لا يَصحُّ مِنه إلَّا إذا


(١) «الاستذكار» (٦/ ٤٨٦)، و «التمهيد» (١٤/ ٣٠)، و «مواهب الجليل» (٦/ ٢٦١).
(٢) «الإقناع في مسائل الإجماع» (٤/ ١٧٢٥، ١٧٢٦)، رقم (٣٣٦٦، ٣٣٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>