للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبيانُ كلِّ ذلك على التَّفصيلِ التالِي:

حَالاتُ الجدِّ معَ الإِخوةِ في المِيراثِ:

للجدِّ معَ الإِخوةِ الأَشقاءِ، أو لأبٍ، ذُكورًا كانُوا أو إِناثًا حَالتانِ:

الحَالةُ الأُولَى: أنْ لا يَكونَ معَه ومعَهم صاحِبُ فَرضٍ، كزَوجةٍ وبِنتٍ أو زَوجٍ وجدَّةٍ مَثلًا.

الحَالةُ الثانِيةُ: أنْ يَكونَ معَهم صاحِبُ فَرضٍ، كزَوجةٍ، وبِنتٍ، ونَحوِهما.

أَحكامُ الحَالةِ الأُولَى: للجَدِّ في هذه الحَالةِ، معَ الإِخوةِ حُكمانِ، يَأخذُ بالأَفضلِ له منهما.

الأَولُ: ثُلثُ جَميعِ التَّركةِ، إذا كانَ خيرًا له.

الثانِي: المُقاسَمةُ، إذا كانَ ذلك خيرًا له مِنْ ثُلثِ المالِ.

والجدُّ يُقاسِمُ الإِخوةَ، كأخٍ ذَكرٍ، ويَأخذُ معَهم مِثلَ حظِّ الأُنثَيينِ. وهذا إذا كانُوا أَشقاءَ، أو لأبٍ، ذُكورًا أو إِناثًا.

أمَّا الإِخوةُ مِنْ الأُمِّ فلَا حظَّ لهم معَ الجدِّ في المِيراثِ، بل يَحجُبُهم.

أَفضَليَّةُ المُقاسَمةِ للجدِّ:

وتَكونُ المُقاسَمةُ أَفضلَ للجَدِّ، وأَنفعَ له مِنْ الثُّلثِ، وذلك فيما إذا كانَ الإِخوةُ أَقلَّ مِنْ مِثلَيه، ويَصدُقُ هذا في صُورٍ، هي:

١ - جدٌّ، وأخٌ، فنِصفُ المالِ له: ونِصفُه للأخِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>