للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أضافَ المُضاربةَ إلى عَينٍ هي أمانةٌ في يَدِ المُضاربِ مِنَ الدَّراهمِ والدَّنانيرِ بأنْ قال لِلمُودَعِ: «اعمَلْ بما في يَدِك مُضاربةً بالنِّصفِ»، جازَ ذلك (١).

وقال المالِكيَّةُ: لا يَجوزُ أنْ يَكونَ مالُ القِراضِ وَديعةً -أو رَهنًا- عندَ العاملِ أو غَيرِه كأمينٍ، وذلك لِاحتِمالِ كَونِ المُودَعِ أنفَقها، فتَكونُ دَينًا، فلو قال رَبُّها له: اتَّجِرْ بما عندَك مِنْ وَديعةٍ على أنَّ الرِّبحَ بينَنا كذا قِراضًا، فالرِّبحُ لِرَبِّها وعليه الخُسرانُ، ولِلعاملِ أجرُ مِثلِه، ولا عِبرةَ بما وقَع منهما، إلا أنْ يَقبِضَ الوَديعةَ، بأنْ يَقبِضَها رَبُّها مِنَ المُودَع ثم يَرُدَّها على أنَّها قِراضٌ، ولو بالقُربِ، أو يُحضِرها لِرَبِّها ويُشهِدَ عليها بعَدلَيْن أو عَدلٍ وامرأتَيْن أنَّ هذا المالَ الذي أحضَره هو وَديعةُ فُلانٍ عِندي ثم يَدفعَها المُودَعُ مُضاربةً فيَجوزُ (٢).

د- المُضاربةُ بالمالِ المَغصوبِ:

ذهَب أبو يُوسُفَ والحَسَنُ بنُ زيادٍ مِنَ الحَنفيَّةِ والشافِعيَّةِ في الأصَحِّ والحَنابِلةُ إلى جَوازِ المُضاربةِ بالمَغصوبِ الذي في يَدِ الغاصِبِ، فلو قال: «ضارِبْ بعَينِ مالي الذي غَصبتَه مِني»، صحَّ ذلك؛ لأنَّه في مَعنى الدَّفعِ،


(١) «بدائع الصانع» (٦/ ٨٣)، و «الأوسط» (٥/ ٧٠٧)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٧٤٠) و «البيان» (٧/ ١٨٩)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٢٦١)، و «كشاف القناع» (٣/ ٥٩٤، ٦٠٠)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٦٣، ٥٦٤)، و «الروض المربع» (٢/ ٧٢).
(٢) «الشرح الكبير» (٥/ ٢٨١)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٥٠٥، ٥٠٦)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ٢٠٤)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٤١٠، ٤١١)، و «الشرح الصغير» (٨/ ٣٨٧، ٣٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>