للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القِسمُ الأولُ: المُحرَّماتُ تَحريمًا مُؤبَّدًا:

وهُنَّ خَمسةُ أنواعٍ:

النَّوعُ الأولُ: المُحرَّماتُ بالنَّسبِ (القَرابةِ):

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ النساءِ اللائي يَحرُمْنَ مِنْ قِبَلِ النسبِ سَبعٌ، وهنَّ مَذكرواتٌ في القرآنِ الكريمِ، وقد أجمعَتِ الأمَّةُ على تَحريمِهنَّ.

١ - الأُمَّهاتُ وإنْ عَلَوْنَ: لقَولِه تعالَى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣].

والأمَّهاتُ هُنَّ كلُّ مَنِ انتسَبْتَ إليها بوِلادةٍ، سواءٌ وقَعَ عليها اسمُ الأم حَقيقةً -وهيَ التي ولدَتْكَ- أو مَجازًا -وهيَ التي ولَدَتْ مَنْ وَلَدَكَ وإنْ علَتْ- مِنْ ذلكَ جدَّتاكَ أمُّ أمِّكَ وأمُّ أبيكَ وجَدَّتَا أمِّكَ وجدَّتا أبيكَ وجدَّاتُ جدَّاتِكَ وجدَّاتُ أجدادكَ وإنْ عَلَوْنَ، وارِثاتٍ كُنَّ أو غيرَ وارثاتٍ، كلُّهنَّ أمَّهاتٌ محرَّماتٌ.

ذكَرَ أبو هريرةَ هاجَرَ أمَّ إسماعِيلَ فقالَ: «تلكَ أمُّكُم يا بَني ماءِ السِّمَاءِ» (١)، وبَنُو ماءِ السماءِ طائِفةٌ مِنَ العربِ (٢).

ولأنَّ اللهَ تعالى حرَّمَ العمَّاتِ والخالاتِ وهنَّ أولادُ الأجدادِ


(١) رواه البخاري (٢١٧٩).
(٢) «المغني» (٧/ ٨٤)، و «كشاف القناع» (٥/ ٧٥)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ١٥٥)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>