للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - الحَجْرُ على الزَّوجةِ فيما زادَ على ثُلُثِ مالِها:

اختَلَفَ الفُقهاءُ في الزَّوجةِ، هل لِلزَّوجِ أنْ يَحجُرَ عليها فيما زادَ على ثُلُثِ مالِها؟ أم لا يَجوزُ الحَجْرُ عليها؟

فذهَب المالِكيَّةُ والحَنابِلةُ في رِوايةٍ إلى أنَّ لِلزَّوجِ أنْ يَحجُرَ على زَوجَتِه الحُرَّةِ الرَّشيدةِ في تَبرُّعٍ زائِدٍ على ثُلُثِها ولو بعِتقٍ حَلَفتْ به وحنَثَتْ، فله رَدُّه ولا يُعتِقُ منه شَيئًا، ولو كان تَبرُّعُها الزائِدُ حاصِلًا بكَفالةٍ لِغَيرِ زَوجِها فله رَدُّه، لا إنْ ضَمِنتْه فليس له رَدُّه، وتَبرُّعُها بالزائِدِ على الثُّلُثِ ماضٍ حتى يَرُدَّ الزَّوجُ جَميعَه أو ما شاءَ منه.

ولِلزَّوجِ رَدُّ جَميعِ ما تَبرَّعتْ به إنْ تَبرَّعتْ بزائِدٍ على الثُّلُثِ، لا إنْ تَبرَّعتْ بالثُّلُثِ فدونَ.

وإذا تَبرَّعتْ بالثُّلُثِ ولَزِمَ فليس لها تَبرُّعٌ بعدَ ذلك الثُّلُثِ إلا أنْ يَبعُدَ الزَّمَنُ بعدَ التَّبرُّعِ به، كنِصفِ سَنةٍ فأكثَرَ، فلَها التَّبرُّعُ مِنَ الثُّلُثَيْنِ الباقيَيْنِ، وإذا لم يَبعُدْ فليس لها، وحينَئذٍ له الرَّدُّ إنْ تَبرَّعتْ.

وإذا لَم يَعلَمْ زَوجُها بالتَّبرُّعِ حتى طَلَّقَها أو ماتَ أحَدُهما فإنَّه يَمضي فِعلُها ولَم يَكُنْ لِلزَّوجِ ولا لِوَرَثتِه مَقالٌ.

والدَّليلُ على أنَّ المَرأةَ مَحجورةٌ لِزَوجِها في تَبرُّعها بما زادَ على الثُّلُثِ

<<  <  ج: ص:  >  >>