للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورَجعَ الزوجُ عليها فَقطْ إذا كانَ المُتولِّي لعَقدِها وليًّا بَعيدًا كالعمِّ أوِ ابنهِ أوِ السُّلطانِ، ويَتركُ لها رُبعَ ديِنارٍ حقًّا للهِ تعالى؛ لئلَّا يَخلوَ البُضعُ عن مَهرٍ فيُشبِهَ وطؤُها الزِّنا، وكَذا يَرجعُ عَليها في وليٍّ قَريبٍ زوَّجَها بعَيبٍ فيها لا يُعلمُ العَيبُ قبْلَ البِناءِ كعَفَلٍ ورَتقٍ وبَخَرٍ.

فإنْ عَلمَ الوليُّ البَعيدُ بالعَيبِ وكتَمَهُ فكالقَريبِ، فيَرجعُ عليهِ بجَميعِهِ إنْ كانَتْ غائبةً عن مَجلسِ العَقدِ (١).

هل للمرأةِ نَفقةٌ أو سُكنَى في عدَّةِ الفِراقِ لِعَيبٍ:

قالَ الشافِعيةُ: لا نَفقةَ للمَفسوخِ نِكاحُها بعْدَ الدُّخولِ في العدَّةِ إنْ كانَتْ حائِلًا أو حامِلًا؛ لانقِطاعِ أثَرِ النِّكاحِ بالفَسخِ، ولها السُّكنى؛ لأنها مُعتدَّةٌ عن نكاحٍ صَحيحٍ؛ تَحصينًا للماءِ (٢).

أمَّا الحَنابلةُ فقالوا: لا سُكنى للمَفسوخِ نكاحُها ولا نَفقةَ؛ لأنَّ السُّكنى والنَّفقةَ إنَّما تَجبُ لمَرأةٍ زَوجُها لهُ عليها الرَّجعةُ، وإنَّما كانَ كَذلكَ؛ لأنها تَبِينُ بالفَسخِ كما تَبِينُ بطَلاقٍ ثلاثٍ، ولا يَستَحقُّ زَوجُها عليها رَجعةً فلم تَجبْ لها سُكنى ولا نَفقةٌ؛ لقولِ النبيِّ لفاطِمةَ بنتِ قيسٍ: «إنَّما النَّفقةُ والسُّكنَى للمَرأةِ إذا كانَ لزَوجِها عَليها الرَّجعةُ» (٣).


(١) «المدونة الكبرى» (٤/ ٢١٢)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ٢٤٤، ٢٤٥)، و «تحبير المختصر» (٢/ ٦٦٤، ٦٦٦)، و «حاشية الصاوي» (٥/ ١٧٢).
(٢) «مغني المحتاج» (٤/ ٣٣٧، ٣٣٨).
(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه النسائي (٣٤٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>