للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المَسألةُ الثانيةُ: الكَفالةُ ببدنِ المَحبوسِ والغائِبِ

يَعني: هل تَصحُّ الكَفالةُ ببدَنَيْهما أو لا؟

ذهَب المالِكيَّةُ (١)، والشافِعيَّةُ (٢)، والحَنابِلةُ (٣) إلى صِحةِ الكَفالةِ ببدنِ المَحبوسِ والغائبِ، ومنَعه أبو حَنيفةَ (٤).

قال ابنُ رُشدٍ المالِكيُّ : والجُمهورُ يَصحُّ عندَهم كَفالةُ المَحبوسِ والغائِبِ، ولا يَصحُّ عندَ أبي حَنيفةَ (٥).

وقال ابنُ قُدامةَ : وتَصحُّ الكَفالةُ ببدنِ المَحبوسِ والغائِبِ، وقال أبو حَنيفةَ: لا تَصحُّ (٦).

واستدلَّ أصحابُ المَذاهبِ الثلاثةِ بما يلي:

بما قاله ابنُ قُدامةَ : أنَّ كلَّ وَثيقةٍ صحَّت مع الحُضورِ صحَّت مع الغَيبةِ، والحَبسُ كالرَّهنِ والضَّمانِ، ولأنَّ الحَبسَ لا يَمنعُ مِنَ التَّسليمِ؛


(١) «بداية المجتهد» (٢/ ٤٠٨، ٤٠٩)، و «بلغة السالك» (٣/ ٢٨٦)، و «مواهب الجليل شرح مختصر خليل» (٥/ ٤٨، ٤٩، ١١٤).
(٢) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٥٤)، و «مغني المحتاج» (٣/ ١٧٠).
(٣) «المغني» (٦/ ٣٤٤)، و «كشاف القناع» (٣/ ٣٧٦).
(٤) «حاشية ابن عابدين» (٥/ ٤٢٨).
(٥) «بداية المجتهد» (٢/ ٤٠٨، ٤٠٩).
(٦) «المغني» (٦/ ٣٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>