للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الإمامُ القُرطبيُّ : اتَّفقَ العُلماءُ على أنَّ الدمَ حَرامٌ نَجسٌ لا يُؤكلُ ولا يُنتفعُ بهِ (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ : واتَّفقُوا أنَّ الدمَ المَسفوحَ حَرامٌ (٢).

أكلُ السُّمومِ القاتِلةِ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ أكْلَ السُّمومِ القاتِلةِ حَرامٌ؛ لقَولِه تعالَى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)[النساء: ٢٩]، وقَولِه تعالَى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥].

قالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ : واتَّفقُوا على أنَّ السُّمومَ القتَّالةَ حَرامٌ (٣).

المائِعُ إذا غيَّرَتْه نَجاسةٌ أو الفَأرةُ تَقعُ في السَّمنِ:

نَصَّ عامَّةُ الفُقهاءِ على أنَّ الفَأرةَ إذا وَقَعتْ في السَّمنِ أنه لا يَجوزُ أكلُ السَّمنِ الذي حَولَها؛ لِما رَواهُ البُخاريُّ عن الزُّهريُّ قالَ: أخبَرنِي عُبيدُ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ أنه سَمعَ ابنَ عبَّاسٍ يُحدِّثُه عن مَيمونةَ أنَّ فَأرةً وقَعَتْ في سَمنٍ فماتَتْ فسُئلَ النبيُّ عنها فقالَ: «ألقُوهَا وما حَوْلَها وكُلوهُ» (٤).


(١) «تفسير القرطبي» (١/ ٢٢١).
(٢) «مراتب الإجماع» ص (١٥٠).
(٣) «مراتب الإجماع» ص (١٥٠).
(٤) أخرجه البخاري (٥٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>