للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المَسألةُ السَّادسةُ: إذا دخَلَ بها ولم يُسَمِّ لها صَداقًا، أو اشتَرطَ إسقاطَ الصَّداقِ أو نفْيَه:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الرَّجلَ إذا عقَدَ على امرأةٍ ولم يُسمِّ لها صَداقاً ودخَلَ بها أنهُ يَجبُ لها مَهرُ المِثلِ مِنْ غَيرِ وَكْسٍ ولا شَطَطٍ؛ لأنَّ المَهرَ لمَّا وجَبَ بوَطءِ الشُّبهةِ فأَولَى أنْ يَجبَ بالوطءِ في نِكاحٍ صحيحٍ، والواجِبُ بهذا الدُّخولِ هو مَهرُ المِثلِ قولًا واحِدًا، سواءٌ تَعقَّبَه مَوتٌ أو طلاقٌ (١).

قالَ الإمامُ ابنُ عبدِ البَرِّ : أجمَعَ عُلماءُ المُسلمِينَ أنهُ لا يَجوزُ لأحدٍ أنْ يَطَأ فرْجًا وُهِبَ له دونَ رَقَبتِه، وأنهُ لا يَجوزُ له وَطءٌ في نِكاحٍ بغَيرِ صَداقٍ مُسمًّى دَينًا أو نَقدًا، وأنَّ المُفوَّضَ إليهِ لا يَدخلُ حتَّى يُسمِّيَ صداقًا، فإنْ وقَعَ الدُّخولُ في ذلكَ لَزمَ فيهِ صَداقُ المِثلِ (٢).

وقالَ ابنُ القَطَّانِ الفاسِي : والمَدخولُ بها ولم يُسمَّ لها مهرٌ إنْ وَطِئَها كانَ لها مَهرُ نِسائِها، لا وَكسَ ولا شَطَطَ، ولا تَنازعَ بيْنَ أهلِ العِلمِ في ذلكَ (٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ العَربيِّ : نكاحُ التَّفويضِ جائِزٌ، وهو كلُّ نِكاحٍ عُقِدَ مِنْ غيرِ ذِكرِ الصَّداقِ، ولا خِلافَ فيهِ، ويُفرضُ بعْدَ ذلكَ الصَّداقُ، فإنْ


(١) «الحاوي الكبير» (٩/ ٤٧٩).
(٢) «الاستذكار» (٥/ ٤٠٨).
(٣) «الإقناع في مسائل الإجماع» (٣/ ١٢٢١، ١٢٢٢)، رقم (٢٢٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>