للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَنْ يَقومُ مَقامُه عندَ عدمِه- متى عُلِمَ ذلكَ، ولا تُتركُ تحتَه، وأمرُها بيَدِها حتى تُوقَفَ فتَقضي برَدٍّ أو طلاقٍ، إلا أنْ يطَأَ وهي طائِعةٌ فيَزولُ ما بيَدِها، ولا قَضاءَ لها بعدَ الأجَلِ؛ عَملًا باللفظِ، فإنْ أوقَفَها الحاكِمُ وأمَرَها بإيقاعِ الطلاقِ أو رَدِّ ما بيَدِها مِنَ التمليكِ فلم تَفعلْ فإنه يَسقطُ ما بيَدِها، ولا يُمهلُها وإنْ رَضيَ الزوجُ؛ لحَقِّ اللهِ تعالَى؛ لأنَّ فيه التَّمادِي على عِصمةٍ مَشكوكٍ فيها.

وعُملَ بمُقتضَى جَوابِها الصَّريحِ، فإنْ أجابَتْ بالطلاقِ عُملَ بمُقتضاهُ، كقَولِها: «أنا طالقٌ مِنكَ، أو طلَّقتُ نفسِي، أو أنا بائنةٌ، أو أنتَ بائنٌ منِّي»، وإنْ أجابَتْ برَدِّه عُملَ بمُقتضاهُ، كقَولها: «ردَدْتُ ما مَلَّكتَني، أو لا أقبَلُه مِنْكَ» ونحوِ ذلكَ، كما إذا طلَّقَ هو بلَفظٍ صريحٍ فإنه يُعملُ بمُقتضاهُ، ومِثلُ رَدِّها بالقولِ -كما مَرَّ- رَدُّها بفعلٍ صَريحٍ، كما إذا أمكَنَتْه مِنْ نفسِها -ولو مِنْ المُقدِّماتِ- وهي طائعةٌ عالِمةٌ بالتمليكِ، ولو جَهلَتِ الحُكمَ ولو لم يَفعلْ فإنه يَبطلُ ما بيَدِها، وكذا لو ملَّكَ أجنَبيًّا أمْرَها فخَلَّى بينَه وبيْنَها ومكَّنَه منها زالَ ما بيَدِه، فلو مَكَّنتْه غيرَ عالِمةٍ لم يَبطلْ ما بيَدِها، والقولُ قَولُها في عَدمِ العِلمِ، وقولُه في الإصابةِ إنْ عُلِمَتِ الخَلوةَ، وفي الطَّوعِ في الوطءِ بيَمينِه، بخلافِ القُبلةِ فقَولُها بيَمينِها، أي إنْ قالَتْ: «أكرَهَني، أو غلَبَني عليها»، بخِلافِ الوطءِ؛ لأنَّ الوطءَ يَكونُ على هَيئةٍ وصِفةٍ.

إذا مَضَى زَمنُ التَّخييرِ:

وإذا قالَ: «اختارِي اليومَ كُلَّه» فمَضَى اليومُ ولم تَختَرْ فلا خِيارَ لها ويَبطلُ ما بيَدِها، والمُرادُ باليَومِ: الزَّمنُ قَلَّ أو كَثُرَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>