للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَوارُثَ بيْنَهما بالإجماعِ، إلَّا إذا كانَ الطَّلاقُ رَجعيًّا فإنَّهُما يَتوارثانِ؛ لأنَّهُما زَوجانِ.

قالَ الإمامُ الماوَرْديُّ : قِسمٌ يَقطَعُ التَّوارُثَ بيْنَهُما، وهو الطَّلاقُ البائِنُ في الصِّحَّةِ أو في مَرَضٍ غَيرِ مُخَوِّفٍ، والبائِنُ طلاقُ غَيرِ المَدخولِ بها وطَلاقُ الثَّلاثِ والطَّلاقُ في الخُلعِ، فلا يَرِثُها ولا تَرِثُه، سواءٌ كانَ المَوتُ في العدَّةِ أو بعْدَها؛ لارتِفاعِ النِّكاحِ بيْنَهُما، وهذا إجماعٌ (١).

وقالَ ابنُ قُدامةَ : وإنْ طلَّقَها في الصِّحَّةِ طلاقًا بائِنًا أو رَجعيًّا فبانَتْ بانقِضاءِ عدَّتِها لَم يَتوارثَا إجماعًا (٢).

إلَّا أنَّ الفُقهاءَ اختَلفُوا فيما لو مَرِضَ الزَّوجُ مَرضَ الموتِ المَخُوفِ فماتَ الزَّوجُ في هذا المرَضِ، هلْ تَرِثُ منهُ زَوجَتُه أم لا؟

فهذا لا يَخلُو مِنْ حالاتٍ:

الحالةُ الأُولى: أنْ يَكونُ الطَّلاقُ رَجعيًّا:

وهذا لا يَخلُو مِنْ صُورتَينِ:

الصُّورةُ الأُولى: أنْ يكونَ الطَّلاقُ رَجعيًّا فيَموتَ أحدُهُما قبْلَ انقِضاءِ العدَّةِ:

أجمَعَ أهلُ العلمِ على أنَّ الزَّوجَ إذا طلَّقَ زَوجَتَه طَلقةً رَجعيَّةً فماتَ


(١) «الحاوي الكبير» (١٠/ ٢٦٣).
(٢) «المغني» (٦/ ٢٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>