للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا: البارِحةَ، قالَ: أفلَا آذَنتُمونِي؟ قالوا: دفَنَّاه في ظُلمَةِ اللَّيلِ، فكرِهْنا أَنْ نُوقِظَك، فَقامَ فصَفَفْنا خلفَه، قالَ ابنُ عَباسٍ: وأنا فيهِم، فصلَّى عليه» (١).

وعن عائِشةَ : «أنَّ أبا بَكرٍ لَم يُتوَفَّ حتى أَمسَى مِنْ لَيلَةِ الثُّلاثاءِ وَدُفنَ قبلَ أَنْ يُصبِحَ» (٢).

وقد دُفنَت عائِشةُ وفاطِمةُ وغيرُهما مِنْ الصَّحابةِ لَيلًا، ولَم يُنكِرْ ذلك أحَدٌ مِنْ الصَّحابةِ (٣).

الدَّفنُ في أَوقاتِ الكَراهةِ:

صرَّحَ الحَنابِلةُ بأنَّه يُكرهُ الدَّفنُ في أَوقاتِ النَّهيِ الثَّلاثةِ عندَ طُلوعِ الشَّمسِ، وعندَ غُروبِها، وعندَ قيامِها؛ لقَولِ عُقبةَ بنِ عامِرٍ قالَ: «ثَلاثُ ساعاتٍ كانَ رَسولُ اللَّهِ يَنْهَانا أَنْ نُصلِّيَ فيهنَّ أو أنْ نَقبُرَ فيهنَّ مَوْتانا، حينَ تَطلُعُ الشَّمسُ بازِغَةً حتى تَرتفِعَ، وحينَ يَقومُ قائِمُ الظَّهيرَةِ حتى تَميلَ الشَّمسُ، وحينَ تَضيَّفُ الشَّمسُ للغُروبِ حتى تَغرُبَ» (٤).

وصرَّحَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ بأنَّه لا يُكرهُ الدَّفنُ في الأَوقاتِ التي نُهيَ عن الصَّلاةِ فيها، وإنْ كانَ الدَّفنُ في غيرِها أفضَلَ، وذلك إذا لَم يَتحَرَّ.


(١) أخرجه البخاري (١٢٤٧، ١٣٢١).
(٢) أخرجه البخاري (١٣٨٧).
(٣) «المجموع» (٦/ ٤٢٤)، و «المغني» (٣/ ٣١٦)، و «عمدة القاري» (٨/ ١٥٠)، و «التاج والإكليل» (٢/ ٢٣٧)، و «الدر المختار» (٢/ ٢٤٥)، و «شرح مختصر خليل» (٢/ ١٢٣).
(٤) رواه مسلم (٨٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>