للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأمَّا الإجماعُ: فقد حَكى جَماعةٌ من أهلِ العِلمِ الإجماعَ على مَشروعيَّةِ الأُضحيَّةِ.

قال الوَزيرُ ابنُ هُبيرةَ : اتَّفَقوا على أنَّ الأُضحيَّةَ مَشروعةٌ بأصلِ الشَّرعِ (١).

وقال الإمامُ ابنُ قُدامةَ : أجمَع المُسلمون على مَشروعيَّةِ الأُضحيَّةِ (٢).

حُكمُ الأُضحيَّةِ:

اختلَف الفُقهاءُ في حُكمِ الأُضحيَّةِ هل هي سُنةٌ أو واجبةٌ على المُوسرِ المُقيمِ؟

فذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ في المَشهورِ والشافِعيةُ والحَنابلةُ وأبو يُوسفَ في رِوايةٍ إلى أنَّ التَّضحيةَ سُنةٌ لا يُستحبُّ تَركُها لمَن يَقدرُ عليها، وليست واجبةً إلا بالتِزامٍ، لِما رَواه جَبلةُ بنُ سُحيمٍ «أنَّ رَجلًا سأَلَ ابنَ عُمرَ عن الأُضحيَّةِ أواجبَةٌ هيَ؟ فقال: ضحَّى رَسولُ اللَّهِ والمُسلمُونَ، فأَعادَها عليه، فقال: أتَعقِلُ؟ ضحَّى رَسولُ اللَّهِ والمُسلمُونَ» (٣).


(١) «الإفصاح» (١/ ٣٣١).
(٢) «المغني» (٩/ ٣٤٥).
(٣) رواه الترمذي (١٥٠٦)، وقال: قال أبو عيسى: هذا حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ، والعَملُ على هذا عندَ أهلِ العِلمِ أنَّ الأُضحيَّةَ ليست بواجِبةٍ، ولكنَّها سُنةٌ من سُننِ رَسولِ اللهِ يُستحَبُّ أنْ يُعملَ بها، وهو قَولُ سُفيانَ الثَّوريِّ وابنِ المُبارَكِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>