للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منه إجماعًا؛ لأنَّه ليسَ أهلًا للعِبادةِ، فلَو حجَّ المَجنونُ فحَجُّه غيرُ صَحيحٍ، فإنْ شُفي من مَرضِه وأفاقَ إلى رُشدِه تَجبُ عليه حَجةُ الإسلامِ (١).

ورُوي عن عَليٍّ أنَّ رَسولَ اللهِ قال: «رُفع القَلمُ عن ثَلاثةٍ: عن النائمِ حتى يَستيقِظَ، وعَن الصَّبيِّ حتى يَحتلِمَ، وعَنِ المَجنونِ حتى يَعقِلَ» (٢).

الشَّرطُ الثالِثُ: البُلوغُ:

لا حجَّ على الصَّبيِّ؛ لأنَّه لا خِطابَ عليه؛ فلا يَلزمُه الحَجُّ، إلا أنَّه لو حجَّ صحَّ حَجُّه وكانَ تطوُّعًا عندَ الجُمهورِ مالكٍ والشافِعيِّ وأحمدَ، أي: يُكتبُ له؛ لِما رَوى ابنُ عَباسٍ قال: «رَفعَت امرَأةٌ صَبيًّا لها، فقالت: يا رَسولَ اللهِ، ألهذا حَجٌّ؟ قال: نَعمْ، ولَكِ أجرٌ» (٣).

ورَوى البُخاريُّ في صَحيحِه (٤) عن السائبِ بنِ يَزيدَ، قال: «حُجَّ بي مع رَسولِ اللهِ وأنا ابنُ سَبعِ سِنينَ».

وقال أبو حَنيفةَ: لا يَصحُّ منه قياسًا على النَّذرِ، فإنَّه لا يَجبُ عليه، ولا يَصحُّ منه، ولأنَّه لو صحَّ منه لَوجَب عليه قَضاؤُه إذا أفسَده، ولأنَّها عِبادةٌ والعِباداتُ بأسْرِها مَوضوعةٌ عن الصِّبيانِ، والعَقلُ شَرطٌ لِصِحةِ التَّكليفِ.


(١) المَصادر السابِقة.
(٢) حَديثٌ صَحيحٌ: رواه أبو داود (٤٣٩٩)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٤/ ٣٤٨).
(٣) رواه مسلم (١٣٣٦).
(٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>