للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الإمامُ ابنُ نُجيمٍ الحنفيُّ : وتَحرمُ خِطبةُ المَنكوحةِ، وتَحرمُ تَصريحًا وتَعريضًا كما في «البَدائع» (١).

ثالثًا: خِطبةُ المَرأةِ المُعتدَّةِ:

المُعتدةُ إمَّا أنْ تكونَ مُعتدةً مِنْ وَفاةٍ أو طَلاقٍ، والطَّلاقُ إمَّا رَجعيٌّ وإمَّا بائنٌ؛ وإمَّا أنْ تكونَ مُعتدةً مِنْ فَسخٍ أو انفِساخٍ أو شُبهةٍ.

ولا يَخلو حالُ الخاطبِ مِنْ أحَدِ أمرَينِ: إمَّا أنْ يُصرِّحَ لهنَّ بالخِطبةِ، وإمَّا أنْ يُعرِّضَ.

الحالةُ الأُولى: أنْ يُصرِّحَ بالخِطبةِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّه لا يَجوزُ التَّصريحُ بالخِطبةِ أو المُواعَدةُ للمُعتدَّةِ مُطلَقًا، سواءٌ كانَتْ مُعتدَّةً مِنْ وَفاةٍ أو طَلاقٍ رَجعيٍّ أو بائِنٍ، لمَفهومِ قولِ اللهِ تعالَى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (٢٣٥)[البقرة: ٢٣٥]،


(١) «البحر الرائق» (٤/ ١٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>