الجَورَبُ هو ما يَلبسُه الإِنسانُ في قَدمَيه سَواءٌ كانَ مَصنوعًا من الصُّوفِ أو القُطنِ أو الكَتَّانِ أو نَحوِ ذلك، وقد اختَلفَ الفُقهاءُ في جَوازِ المَسحِ عليه.
فذهَبَ الإمامُ أبو حَنيفةَ ومالِكٌ والشافِعيُّ إلى عَدمِ جَوازِ المَسحِ على الجَوربَينِ إلا بشَرطَين:
١ - أنْ يَكونَ الجَورَبانِ مُجلَّدينِ -والمُجلَّدُ هو الذي وُضعَ الجِلدُ أَعلاه وأسفَلَه-؛ لأنَّهما يَقومانِ مَقامَ الخُفِّ في هذه الحالةِ.
وفي الحالَتينِ لا يَصلُ الماءُ إلى القَدمِ؛ لأنَّ الجِلدَ لا يَشفُّ الماءَ. أمَّا بدونِ هذَين الشَّرطَينِ فلا يَجوزُ المَسحُ عليهما؛ لأنَّهما لا يُمكنُ مُتابعةُ المَشيِ عليهما كالرَّقيقَينِ؛ فإنَّهما إنْ كانا رَقيقَينِ يَشِفانِ الماءَ، لا يَجوزُ المَسحُ عليهما بالإِجماعِ، كما يَقولُ الإمامُ الكاسانِيُّ.
قالَ الإمامُ الكاسانِيُّ ﵀: وأمَّا المَسحُ على الجَورَبينِ؛ فإنْ كانا مُجلَّدينِ أو مُنعَّلينِ يَجزيه بلا خِلافٍ عندَ أَصحابِنا، وإنْ لم يَكونا مُجلَّدينِ ولا مُنعَّلينِ؛ فإنْ كانا رَقيقَينِ يَشِفانِ الماءَ لا يَجوزُ المَسحُ عليهما بالإِجماعِ، وإنْ كانا ثَخينَين لا يَجوزُ عندَ أبي حَنيفةَ، ويَجوزُ عندَ أبي يُوسفَ ومُحمدٍ.
ورُويَ عن أبي حَنيفةَ أنَّه رجَعَ إلى قَولِهما في آخِرِ عُمرِه، وذلك أنَّه مسَحَ على جَورَبَيه في مَرضِه، ثم قالَ لعُوادِه: فَعَلت ما كُنْتُ أمنَعُ الناسَ عنه، فاستَدلُّوا به على رُجوعِه.