قد يَتَّفقُ المُتبايِعانِ على صِحَّةِ البَيعِ، ويَختلِفانِ في الثَّمنِ أو المَبيعِ أو جِنسِ الثَّمنِ وقَدْرِه وصِفَتِه، ولِكُلِّ صُورةٍ مِنْ هذا حُكمٌ يَختلِفُ الحُكمُ باختِلافِها.
اختِلافُ المُتبايِعَيْنِ في قَدْرِ الثَّمنِ أو المُثمَّنِ:
إذا اتَّفق المُتبايِعانِ على البَيعِ واختَلَفا في قَدْرِ الثَّمنِ فادَّعَى المُشتَري ثَمَنًا وادَّعَى البائِعُ أكثَرَ منه، كأنْ يَقولَ المُشتَري: بتِسعةٍ، والبائِعُ: بعَشَرةٍ، ولَم تَكُنْ لِواحِدٍ منهما بَيِّنةٌ، أو كانَتْ لِكُلٍّ منهما بَيِّنةٌ وتَعارَضَتا بأنْ لَم يُؤرِّخا بتاريخَيْنِ، فذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيَّةُ في المَشهورِ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّهما يَتحالَفانِ ويَتفاسَخانِ؛ لأنَّ كُلَّ واحِدٍ منهما مُدَّعٍ ومُدَّعًى عليه؛ لِحَديثِ ابنِ عَبَّاسِ ﵁ مَرفوعًا:«لو يُعطَى الناسُ بدَعواهم لادَّعَى ناسٌ دِماءَ رِجالٍ وأموالَهم، ولكنَّ اليَمينَ على المُدَّعَى عليه»(١).