للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمُوكِلَ، فلعَن المَعقودَ له والمُعِينَ له على ذلك العَقدِ، ولعَن المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ له؛ فالمُحَلَّلُ له: هو الذي يُعقَدُ التَّحليلُ لِأجْلِه، والمُحَلِّلُ هو المُعِينُ له بإظهارِ صُورةِ العَقدِ، كما أنَّ المُرابيَ هو المُعانُ على أكلِ الرِّبا، بإظهارِ صُورةِ العَقدِ المَكتوبِ المَشهودِ به.

ومَحَلُّ الحُرمةِ عندَ الفُقهاءِ:

١ - أنْ يَبيعَ المُشتَري السِّلعةَ لِلبائِعِ قبلَ نَقدِ الثَّمنِ المُؤجَّلِ، فإنْ باعَها قبلَ النَّقدِ لا يَجوزُ، ومَعناه أنَّه لو باعَ شَيئًا وقبَضه المُشتَرِي ولَم يَقبِضِ البائِعُ الثَّمنَ، فاشتَراه بأقَلَّ مِنْ الثَّمنِ الأوَّلِ لا يَجوزُ عندَ الحَنفيَّةِ والمالِكيَّةِ والحَنابِلةِ، والبَيعُ الثَّاني باطِلٌ عندَهم جَميعًا، والبَيعُ الأوَّلُ باطِلٌ أيضًا عندَ المالِكيَّةِ والحَنبَليَّةِ.

أمَّا لو باعَه بعدَ نَقدِ الثَّمنِ فيَجوزُ بأقَلَّ مِنْ الثَّمنِ عندَ الحَنفيَّةِ؛ لأنَّ المُقاصَّةَ لا تَتحقَّقُ بعدَ الثَّمنِ، فلا تَتمكَّنُ الشَّبهةُ بالعَقدِ، ولو قَبضَ نِصفَ الثَّمنِ ثم اشتَرَى النِّصفَ بأقلَّ مِنْ نِصفِ الثَّمنِ لَم يَجُزْ، وكذا لو أحالَ البائِعُ على المُشتَرِي.

٢ - أنْ يَكونَ باعَه بنَقدٍ، فإنِ اشتَراها بعَرضٍ أو كانَ بَيعُها الأوَّلُ بعَرضٍ، فاشتَراها بنَقدٍ أقَلَّ، جازَ عندَ الحَنفيَّةِ والشافِعيَّةِ والحَنابِلةِ.

وقالَ ابنُ قُدامةَ : ولا نَعلَمُ فيه خِلافًا؛ لأنَّ التَّحريمَ إنَّما كانَ لِشُبهةِ الرِّبا، ولا رِبا بينَ الأثمانِ والعُروضِ.

قالَ: فأمَّا إنْ باعَها بنَقدٍ ثم اشتَراها بنَقدٍ آخَرَ، مثلَ أنْ يَبيعَها بمِئَتَيْ دِرهَمٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>