وذهَبَ الشافِعيةُ في مُقابلِ الأَصحِّ إلى أنَّه إنْ قصَدَ الخِيانةَ في اللُّقطةِ ولَم يَخنْ ضمَنَ.
ومتى صارَ المُلتقِطُ ضامِنًا في الدَّوامِ بحَقيقةِ الخِيانةِ أو بقَصدِها ثُم أقلَعَ وأرادَ أنْ يُعرِّفَها ويَمتلكَ كانَ له ذلك على الأَصحِّ عن الشافِعيةِ (١).
وأمَّا الحَنفيةُ والمالِكيةُ فلهم تَفصيلٌ تَقدَّمَ في حُكمِ الالتِقاطِ.
أَخذُ الجُعلِ على اللُّقطةِ:
أَخذُ الجُعلِ على اللُّقطةِ لا يَخلو مِنْ حالاتٍ سبَقَ أَكثرُها في كِتابِ الجَعالَةِ من كِتابِنا هذا لمَن أرادَ الرُّجوعَ إليها:
الحالَةُ الأولَى: أنْ يَجعلَ صاحِبَها لمَن وجَدَها شيئًا مَعلومًا، وهذه الحالَةُ لا تَخلو مِنْ إِحدى صورَتينِ: