للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا لو قال: «تَزوَّجتُكِ أمسِ على ألْفِ دِرهَمٍ»، فجَحَدتْ، فقال: «أزيدُكِ مِئةً على أنْ تُقِرِّي لي بالنِّكاحِ»، فأقَرَّتْ جازَ، ولها ألْفٌ ومِئةٌ، ويُحمَلُ إقرارُها على الصِّحَّةِ.

هذا الذي ذَكَرنا إذا كان الصُّلحُ بينَ المُدَّعِي والمُدَّعَى عليه.

الصُّلحُ بينَ المُدَّعِي والأجنبيِّ:

إذا كان الصُّلحُ بينَ المُدَّعِي والأجنبيِّ المُتوسِّطِ أو المُتبرِّعِ فلا يَخلو مِنْ أنْ يَكونَ ذلك بأمْرِ المُدَّعَى عليه أو بغَيرِ أمْرِه.

فإنْ كان الصُّلحُ بأمْرِه يَصحُّ؛ لأنَّه وَكيلٌ عنه، والصُّلحُ ممَّا يَحتمِلُ التَّوكيلَ به.

وإنْ كان بغَيرِ أمْرِه فهو صُلحُ الفُضوليِّ، وهو على خَمسةِ أوْجُهٍ:

أحَدُها: أنْ يُضيفَ الضَّمانَ إلى نَفْسِه بأنْ يَقولَ لِلمُدَّعي: «صالَحتُكَ أو أُصالِحُكَ مِنْ دَعواكَ هذه على فُلانٍ على ألْفِ دِرهَمٍ على أنِّي ضامِنٌ لكَ الألفَ، أو على أنَّ علَيَّ الألفَ».

والثاني: أنْ يُضيفَ المالَ إلى نَفْسِه بأنْ يَقولَ: «علَى ألْفِي هذه أو على مَتاعي هذا».

والثالِثُ: أنْ يُعيِّنَ البَدَلَ وإنْ كان لا يَنسُبُه إلى نَفْسِه بأنْ يَقولَ: «علَيَّ هذه الألْفُ أو علَيَّ هذا المَتاعُ».

والرابِعُ: أنْ يُسلِّمَ البَدَلَ وإنْ لَم يُعيِّنْ ولَم يَنسُبْ، بأنْ قال: «صالَحتُكَ على ألْفٍ»، وسَلَّمَها إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>