للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صَومُ يَومِ السَّبتِ مُنفرِدًا:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ صَومِ يَومِ السَّبتِ تَطوُّعًا مُنفرِدًا هل يَجوزُ بدون كَراهةٍ أو يَجوزُ مع الكَراهةِ؟

فذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّه يُكرَهُ إفرادُ يَومِ السَّبتِ بصيامٍ، لِقَولِ النَّبيِّ : «لَا تَصُومُوا يَومَ السَّبْتِ إلا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ؛ فإنْ لم يَجِدْ أحَدُكم إلا عُودَ عِنَبٍ أو لِحَاءَ شَجَرَةٍ فَلْيَمُصَّهُ» (١). وعَلَّل الحَنفيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ الكَراهةَ بأنَّه يُشبِهُ صَومَ اليَهودِ، قال الإمامُ الكاسانيُّ : ويُكرَهُ صَومُ يَومِ السَّبتِ بانفِرادِه؛ لأنَّه تَشبُّهٌ باليَهودِ (٢).

وقال الإمامُ النَّوَويُّ : ومَعنى النَّهيِ أنْ يَختَصَّه الرَّجلُ بالصِّيامِ: لأنَّ اليَهودَ يُعظِّمونَه (٣).

وقال ابنُ عَقيلٍ : إنَّه يَومٌ تُمسِكُ فيه اليَهودُ ويَخصُّونه بالإمساكِ، وهو تَركُ العَملِ فيه، والصائِمُ في مَظِنَّةِ تَركِ العَملِ فيَصيرُ صَومُه تَشبُّهًا بهم (٤).


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٢٤٢١)، والترمذي (٧٤٤)، والدارمي (١٧٤٩)، وابن ماجه (١٧٢٦)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٢١٦٣)، وابن حبان في «صحيحه» (٣٦١٥)، والحاكم (١٥٩٢)، وأحمد (٢٧٢٠).
(٢) «بدائع الصنائع» (٢/ ٧٩)، و «البحر الرائق» (٢/ ٢٧٨).
(٣) «المجموع» (٦/ ٤١٥).
(٤) «اقتضاء الصراط المستقيم» (١/ ٢٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>