له الإجارةُ المُسمَّاةُ، وإنْ لَم يَفرُغْ منه إلَّا بعدَ ذلك، كانَتْ له إجارَتُه على غيرِ التَّعجيلِ؛ لأنَّ المُستَأجِرَ إنَّما رَضيَ به مِنْ الأُجرةِ على التَّعجيلِ، فإذا أعطاه ذلك لَم يَنبَغِ أنْ يَأخُذَ مالَه باطِلًا (١).
مُدةُ عَقدِ الإجارةِ:
اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّ الإجارةَ تَصحُّ سَنةً فأقَلَّ، واختَلفوا هل تَصحُّ أكثَرَ مِنْ سَنَةٍ أو لا؟
فذَهَبَ جَماهيرُ أهلِ العِلمِ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والشَّافعيَّةُ في الأصَحِّ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ الإجارةَ تَصحُّ على أيِّ مدَّةٍ، طالَتْ أو قَصُرتْ، ما دامَتْ تَبْقَى العَينُ إلى هذه المدَّةِ؛ لِقَولِ اللهِ تَعالى -إخبارًا عن شُعَيبٍ ﵇ أنَّه قالَ-: ﴿عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ﴾ [القصص: ٢٧]، وَشَرْعُ مَنْ قَبلَنا شَرعٌ لَنا، ما لَم يَقُمْ على نَسخِه دَليلٌ، ولأنَّ ما جازَ العَقدُ عليه سَنةً جازَ أكثَرَ مِنها؛ كالبَيعِ والنِّكاحِ والمُساقاةِ، والتَّقديرُ بسَنةٍ وثَلاثينَ تحَكُّمٌ لا دَليلَ عليه، وليسَ ذلك أوْلَى مِنْ التَّقديرِ بزيادةٍ عليه أو نُقصانٍ مِنه.